تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولا يتعدى حكمه المتراضيين ، فلا يضرب الدية على عاقلة المدعى عليه ، ولا يستثني من التحكيم النكاح والقصاص واللعان والقذف لفقد المخصص . درس [ 1 ] : ينعزل القاضي بطريان مانع من القضاء ، كالجنون والفسق والإغماء والنسيان الغالب ، ولا يعود بزواله . وبموت الإمام وسقوط ولاية المنوب إذا كان منصوبا عنه . وبعزل المولي إياه لمصلحة لا اقتراحا ، على قول ضعيف ، ويشترط علمه بالعزل . وينعزل بعزله نوابه في المصالح ، وفي جواز تعليق العزل وجه ضعيف . ولا يقبل قوله بعد العزل في الحكم ، ولو شهد مع آخر بأن هذا حكم به قاض ، قبل ظاهرا ، وإن علم إرادة نفسه بطل ، ولو ادعى على المعزول رشوة أو جور أو كذب ، حلف على الرشوة وعلى نفي الجور ، وإن قال المدعي : حكم على بشهادة فاسقين ، ولا بينة ، ففي ترجيح قوله وجهان ، من باب تعارض الأصل والظاهر ، وقطع في المبسوط بأنه يكلف البينة . ولا ينفذ حكم من لا تجوز شهادته ، كالخصم على خصمه في هذه الحكومة أو في غيرها ، والولد على والده ، والعبد على سيده في قضاء التحكيم . ويرتزق القاضي من بيت المال مع الحاجة ، أو مع عدم تعيينه عليه على كراهية وكذا الكاتب والقاسم والمترجم ومعلم القرآن والآداب والمدرس وصاحب الديوان والكيال والوزان ووالي بيت المال والعدل المرصد للشهادة ، وليس له أخذ أجرة على القضاء وإقامة الشهادة ، وإن لم يتعين عليه ، نعم لو احتاج إلى مؤونة في سفره لإقامتها جاز أخذها ، إذ لا يجب عليه ذلك ، ولو أخذ القاضي الجعل من المتحاكمين مع الضرورة وعدم التعيين ، ففيه قولان ، والمنع أشبه ، فإن جوزناه ففي جواز تخصيص أحدهما به ، أو جعله على المدعي أو