كتاب القضاء
وهو ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام .
ويشترط في القاضي المنصوب البلوغ ، والعقل ، والذكورة وإن كان
تحكيما ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن يغلب حفظه نسيانه ، والكتابة ،
والبصر على الأصح ، والحرية ، وانتفاء الخرس ، أما الصمم فلا يمنع من القضاء
مطلقا .
والاستقلال بالإفتاء بأن يعلم المقدمات السبع ، الكلام ، والأصول ، والنحو ،
واللغة والتصريف ، وشرائط الحد ، والبرهان ، أو اختصاصه بقوة قدسية يأمن معها
الغلط .
ويعلم الأصول الأربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ودلالة العقل ، فيعلم من
الكتاب والسنة خمسة وعشرين : الأمر ، والنهي ، والعموم والخصوص ، والإطلاق
والتقييد ، والإجمال والبيان ، والناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والظاهر
والمأول ، وقضية الألفاظ ، وكيفية الدلالة ، ومقاصد الألفاظ ، والمتواتر والآحاد ،
والمسند والمرسل والمقطوع ، وحال الرواة ، وتعارض الأدلة ، وقوة الاستخراج .
ويكفي في الكتاب معرفة الآيات المتعلقة بالأحكام ، وهي فوق خمسمائة آية ،
ولا يشترط حفظها ، بل فهم مقتضياتها ، واستحضارها متى شاء .
ويكفي في السنة الإخلاد إلى أصل مصحح عنده رواه عن عدل بسند
الينابيع الفقهية — صفحة 377
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٧