تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
كتاب القضاء وهو ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام . ويشترط في القاضي المنصوب البلوغ ، والعقل ، والذكورة وإن كان تحكيما ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن يغلب حفظه نسيانه ، والكتابة ، والبصر على الأصح ، والحرية ، وانتفاء الخرس ، أما الصمم فلا يمنع من القضاء مطلقا . والاستقلال بالإفتاء بأن يعلم المقدمات السبع ، الكلام ، والأصول ، والنحو ، واللغة والتصريف ، وشرائط الحد ، والبرهان ، أو اختصاصه بقوة قدسية يأمن معها الغلط . ويعلم الأصول الأربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ودلالة العقل ، فيعلم من الكتاب والسنة خمسة وعشرين : الأمر ، والنهي ، والعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد ، والإجمال والبيان ، والناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والظاهر والمأول ، وقضية الألفاظ ، وكيفية الدلالة ، ومقاصد الألفاظ ، والمتواتر والآحاد ، والمسند والمرسل والمقطوع ، وحال الرواة ، وتعارض الأدلة ، وقوة الاستخراج . ويكفي في الكتاب معرفة الآيات المتعلقة بالأحكام ، وهي فوق خمسمائة آية ، ولا يشترط حفظها ، بل فهم مقتضياتها ، واستحضارها متى شاء . ويكفي في السنة الإخلاد إلى أصل مصحح عنده رواه عن عدل بسند