تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
يحكم ، ولو رجعا قبل الحكم لم يحكم ، وبعد الحكم والاستيفاء والتلف لا نقض ويضمنان ، ولو فقد الأخير فالأولى عدم النقض ولو فقد الأخيران نقض في حقه تعالى ، وفي غيره إشكال . ولو رجعوا في موجب القصاص ، اقتص منهم إن اعترفوا بالتعمد وإلا فعليهم الدية ، ولو افترقوا فرق الحاكم وللولي قتل الجميع ورد الفاضل عن دية صاحبه في العمد ، وقتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم . ولو قال أحد الأربعة في الزنى : تعمدنا ، وصدقه الباقون فللولي القتل ورد الفاضل ، وقتل واحد ويؤدي الباقي تكملة ديته بعد وضع نصيب المقتول ، وقتل أكثر ويؤدي الأولياء الفاضل عن دية صاحبهم والباقي ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين ، ولو كذبوه لم يمض إلا في حقه . ولو قالوا : تعمدنا غير إنا لم نعلم إن شهادتنا تقبل ، أو علمنا القبول ولم نعلم أنها تقبل بذلك ، فهو عمد الخطأ ، ولو حكم بالعتق بشهادتهما ورجعا ضمنا ، تعمدا أو أخطئا ، ولو ثبت تزويرهم نقض واستعيد ، ومع التعذر يغرم الشهود ، وفي القتل يقتص منهم كالاعتراف ، ولو باشر الولي واعترف بالتزوير اقتص منه خاصة . ولو رجعا في الطلاق بعد الدخول فلا ضمان ، وقبله النصف ، وقيل : به مع عدم القبض وإلا فبالجميع ويتساويان في الضمان لو رجعا ، ويضمن أحدهما النصف لو رجع ، ولو رجع مع المرأتين ضمن النصف وهما الباقي ، ومع العشرة قيل : السدس . ولو رجع الثلاثة ضمنوا ، ولو انفرد أحدهم قيل : يضمن الثلث ، وكذا لو رجع ثمان نسوة من العشرة فعلى كل واحدة نصف السدس . ولو رجع المزكيان بعد الحكم ضمنا ، ولا ينقض الحكم لو شهدوا بالجرح مطلقا ولا بعد الشهادة قبل الحكم ، ولو قدموا على الشهادة نقض ، ومع النقض الدية في بيت المال وإن باشر الولي مع إذن الحاكم ويضمن لو لم يأذن وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 370 | علي أصغر مرواريد