تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ويختص بمن خصص ، ولو أقام بينة بملكيته منذ مدة فدلت السن على القلة قطعا أو غالبا سقطت . ولو ادعى ملكية ما في يد غيره منذ سنة ببينة ، فأقام آخر بينة بشرائها من المدعي منذ خمس قضي للمشتري بها إن شهدت أنه اشترى ما هو في ملك البائع أو أنه ملك المشتري أو شهدت بتصرف البائع تصرف الملاك ، ولو شهدت بالشراء مطلقا فالأقرب أنه كذلك . ولو ادعى شراء ما في يد زيد من عمرو وشهدت بينة بالملكية له أو للبائع أو بالتسليم قضي له ، وإلا فلا ، ولو ادعى مائة ، فقال : قبضتك خمسين منها ، ألزم بما ادعى قضاءه بعد اليمين لا بغيره ، ولو ادعى تغاير الدين المقر به مرتين ، طولب بالبينة ، أما مع اختلاف السبب أو اختلافه جنسا فالقول قوله . ويقضى للمكري بالمتصل كالأبواب وللمكتري بما ينقل ، ويقضى بالمسناة لصاحب النهر والضيعة مع اليمين وعدم البينة والامتناع . وتقديم بينة مدعي إصداق المورث على بينة إرثه ، ولو ادعى الأخ سبق موت الولد ، والزوج سبق موتها قضي لذي البينة ، ومع العدم لا توارث ، وتركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بينهما ، ولو صدق أحد من ولدي المسلم أخاه على سبق إسلامه على موت أبيه وادعى المساواة ، فأنكر ، فالقول قول المتفق عليه مع اليمين على نفي العلم ، وكذا العتق ، ولو اتفقا على اختلاف زماني الإسلام وادعى المتقدم تقدم إسلامه عليه والمتأخر تأخره عنه اقتسما ، ولو ادعى الحاضر من الأخوين انتقال ما في يد الغير بالإرث عن أبيه ، وأقام بينة كاملة ، أخذ النصف ولا يلزم بضامن والباقي يكون مع الأول على رأي ، ويؤخر التسليم لو لم تكن كاملة ، ويبحث الحاكم مستظهرا ثم يسلم النصف ويضمن ، ولو كان ذا فرض أعطي نصيبه كملا مع العلم بعدم الوارث ، واليقين أن لو كان وارث مع عدمه ، ويتم مع البحث ويضمن ، ولو كان محجوبا أعطي مع الكاملة ، ومع عدمها بعد البحث والضامن .