ويختص بمن خصص ، ولو أقام بينة بملكيته منذ مدة فدلت السن على القلة قطعا
أو غالبا سقطت .
ولو ادعى ملكية ما في يد غيره منذ سنة ببينة ، فأقام آخر بينة بشرائها من
المدعي منذ خمس قضي للمشتري بها إن شهدت أنه اشترى ما هو في ملك البائع
أو أنه ملك المشتري أو شهدت بتصرف البائع تصرف الملاك ، ولو شهدت
بالشراء مطلقا فالأقرب أنه كذلك .
ولو ادعى شراء ما في يد زيد من عمرو وشهدت بينة بالملكية له أو للبائع أو
بالتسليم قضي له ، وإلا فلا ، ولو ادعى مائة ، فقال : قبضتك خمسين منها ، ألزم بما
ادعى قضاءه بعد اليمين لا بغيره ، ولو ادعى تغاير الدين المقر به مرتين ، طولب
بالبينة ، أما مع اختلاف السبب أو اختلافه جنسا فالقول قوله .
ويقضى للمكري بالمتصل كالأبواب وللمكتري بما ينقل ، ويقضى بالمسناة
لصاحب النهر والضيعة مع اليمين وعدم البينة والامتناع .
وتقديم بينة مدعي إصداق المورث على بينة إرثه ، ولو ادعى الأخ سبق موت
الولد ، والزوج سبق موتها قضي لذي البينة ، ومع العدم لا توارث ، وتركة الابن
لأبيه وتركة الزوجة بينهما ، ولو صدق أحد من ولدي المسلم أخاه على سبق
إسلامه على موت أبيه وادعى المساواة ، فأنكر ، فالقول قول المتفق عليه مع اليمين
على نفي العلم ، وكذا العتق ، ولو اتفقا على اختلاف زماني الإسلام وادعى المتقدم
تقدم إسلامه عليه والمتأخر تأخره عنه اقتسما ، ولو ادعى الحاضر من الأخوين
انتقال ما في يد الغير بالإرث عن أبيه ، وأقام بينة كاملة ، أخذ النصف ولا يلزم
بضامن والباقي يكون مع الأول على رأي ، ويؤخر التسليم لو لم تكن كاملة ،
ويبحث الحاكم مستظهرا ثم يسلم النصف ويضمن ، ولو كان ذا فرض أعطي
نصيبه كملا مع العلم بعدم الوارث ، واليقين أن لو كان وارث مع عدمه ، ويتم
مع البحث ويضمن ، ولو كان محجوبا أعطي مع الكاملة ، ومع عدمها بعد
البحث والضامن .
الينابيع الفقهية — صفحة 367
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٧