تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
واستماعه في قرآن وغيره ، والحسد ، وبغضة المؤمن ، ولبس الحرير للرجال في غير الضرورة والحرب لا الاتكاء عليه والافتراش ، والتحلي بالذهب لهم ، والرهان على الحمام لا اتخاذها للأنس ، وإنفاذ الكتب والفرجة والتطيير ، وعمل الشعر إذا كان كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بمعروفة غير محللة له فسوق ، ويكره الإكثار من الشعر ، والزمر والعود والصنج وغيره من آلات اللهو يحرم استعماله وسماعه ، ويكره الدف في الأملاك والختان . ولا ترد شهادة مكروه الصنعة ، وترد شهادة السائل في كفه إلا إذا وقع ندرة والمتبرع إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة ، وشهادة المنتفع بها كالشريك فيما هو شريك فيه ، والمدين إذا شهد للمحجور عليه ، والسيد للمأذون والوصي فيما يتعلق به . وجرح العاقلة شهود الجناية ، وجرح الوكيل والوصي شهود المدعي على موليهما ، وشهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه وتقبل في غيره ، ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقامها فردت أو نازع . وترد شهادة العدو في الدنيوية لا الدينية وإن لم يفسق بها ، وشهادة بعض المأخوذين على الآخذين ، وتقبل لو شهد لعدوه أو لنسيبه وإن قرب ، أو عليه إلا الولد على والده على رأي ، أو لزوجته ، أو لزوجها مع الضميمة ، واشترط قوم في الجميع ، ولصديقه ومستأجرة ووصيفه وسيده لا عليه على رأي ، وكذا المدبر والمشروط قيل : ولو أدى المطلق قبلت بمقداره . ولو ردت الشهادة في البعض للتهمة لم ترد في الباقي ، ولو اختلف الورثة في القسمة فشهد المقاسمان بها لم تقبل إن كانا بجعل ، ولو تحمل كافرا أو فاسقا أو عبدا ثم أقام بعد الزوال قبلت ، وكذا الابن بعد موت أبيه ، ولو أقامها أحدهم وردت ، ولو تاب لتقبل لم تقبل وينقض الحكم لو تبين المانع حالة الحكم لا المتجدد ، ولو شهدا وماتا حكم ، وكذا لو زكيا بعد الموت ، ولو فسقا قبل الحكم حكم إلا في حقوقه تعالى ، ولو انتقل المشهود به إليهما بالإرث عن المشهود له لم