واستماعه في قرآن وغيره ، والحسد ، وبغضة المؤمن ، ولبس الحرير للرجال في
غير الضرورة والحرب لا الاتكاء عليه والافتراش ، والتحلي بالذهب لهم ، والرهان
على الحمام لا اتخاذها للأنس ، وإنفاذ الكتب والفرجة والتطيير ، وعمل الشعر إذا
كان كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بمعروفة غير محللة له فسوق ، ويكره الإكثار
من الشعر ، والزمر والعود والصنج وغيره من آلات اللهو يحرم استعماله وسماعه ،
ويكره الدف في الأملاك والختان .
ولا ترد شهادة مكروه الصنعة ، وترد شهادة السائل في كفه إلا إذا وقع ندرة
والمتبرع إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة ، وشهادة المنتفع بها كالشريك
فيما هو شريك فيه ، والمدين إذا شهد للمحجور عليه ، والسيد للمأذون والوصي
فيما يتعلق به .
وجرح العاقلة شهود الجناية ، وجرح الوكيل والوصي شهود المدعي على
موليهما ، وشهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه وتقبل في غيره ، ولو عزل
قبلت في الجميع ما لم يكن أقامها فردت أو نازع .
وترد شهادة العدو في الدنيوية لا الدينية وإن لم يفسق بها ، وشهادة بعض
المأخوذين على الآخذين ، وتقبل لو شهد لعدوه أو لنسيبه وإن قرب ، أو عليه إلا
الولد على والده على رأي ، أو لزوجته ، أو لزوجها مع الضميمة ، واشترط قوم في
الجميع ، ولصديقه ومستأجرة ووصيفه وسيده لا عليه على رأي ، وكذا المدبر
والمشروط قيل : ولو أدى المطلق قبلت بمقداره .
ولو ردت الشهادة في البعض للتهمة لم ترد في الباقي ، ولو اختلف الورثة
في القسمة فشهد المقاسمان بها لم تقبل إن كانا بجعل ، ولو تحمل كافرا أو فاسقا
أو عبدا ثم أقام بعد الزوال قبلت ، وكذا الابن بعد موت أبيه ، ولو أقامها أحدهم
وردت ، ولو تاب لتقبل لم تقبل وينقض الحكم لو تبين المانع حالة الحكم لا
المتجدد ، ولو شهدا وماتا حكم ، وكذا لو زكيا بعد الموت ، ولو فسقا قبل
الحكم حكم إلا في حقوقه تعالى ، ولو انتقل المشهود به إليهما بالإرث عن المشهود له لم
الينابيع الفقهية — صفحة 369
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٩