تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولو قال : إذا مت قبلا فأنت حر ، فأقام بينة بالقبل ، قورع مع بينة الورثة بالموت ، وكذا لو علقه بزمان وأقاما بينة على الموت فيه والتقدم أو التأخر ، ولو أقام بينة برقية الجارية أو أقرت بالغة وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها ، حكم له ، ولو كانت صغيرة أو لا تقر له ، نزعت من يده ، فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها وإلا تركت . الخامس : يشترط في الشاهد البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وعدم التهمة ، وطهارة المولد على رأي ، وتقبل شهادة الصبي بعد بلوغه ، وقبله : في الجراح مع الاجتماع على المباح وبلوع العشر ، وشهادة المجنون حال إفاقته ، ويجب فيه وفي غالب السهو الاستظهار ، وشهادة الذمي خاصة في الوصية مع عدم العدول . ولا تشترط الغربة ، وقيل : تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ، ولا تقدح الصغائر في العدالة مع عدم الإصرار ، وتقدح الكبائر والإصرار على ترك المندوبات المعلوم منه التهاون . وترد شهادة المخالف في الأصول قلد أو اجتهد ، لا المخالف في الفروع من المعتقدين ما لم يخالف الإجماع ، كالقائل بالقياس والاستحسان ، ولا يفسق وإن أخطأ . ولا تقبل شهادة القاذف قبل التوبة وحدها الإكذاب مع الكذب والتخطئة مع عدمه ، واشتراط قوم في الإصلاح زيادة على الاستمرار ، ولا يرد لو أقام بينة أو صدق . وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر والخاتم وغيرها من آلات اللهو والقمار ، وإن قصد الحذق ، والشارب للمسكر والفقاع والعصير إذا غلا من نفسه أو بالنار وإن قلت إلا أن يذهب ثلثاه ، وما يتخذ من التمر والبسر حلال إذا لم يسكر ، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل ، ومد الصوت بالترجيع