تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بعد الحكم ، ويستعاد المال مع البقاء وإلا غرم المشهود له ، ومع إعساره قيل : يضمن الحاكم ويرجع مع الإيسار . ولا بد من توارد الشهود على المعنى ، فلا تقبل لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به بل يحلف مع أحدهما ، ولا إذا شهدا بالفعل في وقتين ، ولا إذا شهد أحدهما بسرقة دينار والآخر بدرهم ، ولو حلف مع أحدهما أو تعارضت البينتان بسرقة عين في الزمان ثبت ولا قطع ، ولو تكثرت العين ثبتتا ، ولو شهد أحدهما ببيع شئ بدينار والآخر بدينارين واتحد الزمان تعارضا وحلف مع أحدهما ، ولو شهد مع كل آخر ثبت الديناران بشاهديه . ولو شهد أحدهما بالنكاح بألف والآخر بألفين فإن كان المدعي الزوج سقطا وإلا حلفت المرأة مع أحدهما ، ولو شهد بإقرار ألف والآخر بألفين ثبت الألف بهما والأخرى بالآخر واليمين ، ولو شهد مع كل آخر ثبت الألف بالأربع والأخرى باثنين ، وكذا في قيمة المسروق . ولو شهد واحد بالإقرار بلغة والآخر بغيرها قبلت ، ولو شهدا بعتق واحد وآخران أو الورثة ، أن العتق لغيره وقيمة كل الثلث عتق السابق ومع الجهل يقرع ، ومع الاتفاق تاريخا فكذلك ، ومع الاختلاف يعتق المقروع ، فإن ساوى أو نقص صح وأكمل من الآخر وإلا فبقدره ، ولو كانت الورثة فسقة ولا تكذيب عتق ما شهد به الأجنبيان ، ومع التكذيب يعتق الأول ، والوجه أنه يعتق أيضا ثلثا ما شهد به الورثة . قيل : ولو شهد العدلان من الورثة بالرجوع عن الوصية الثانية لزيد بعدلين إلى عمرو قبلت ، ولو شهدا بالرجوع عن وصية عتق غانم الثلث إلى سالم الثلث قبلت مع العدالة لا مع الفسوق ويعتق من سالم ثلثاه ، ولو شهد لعمرو واحد بالرجوع حلف وأخذ من زيد ، ولو أوصى بمنفردين فشهد عدلان برجوعه عن أحدهما قيل : لا يقبل لعدم التعيين ، كما لو شهد لزيد أو لعمرو ، ولو أقام مدعي العتق بينة تفتقر إلى البحث قيل : يفرق مع سؤاله ، وكذا يحبس الغريم مع إقامة