ورجعا بالنصيب ، والأولى أن لهما الفسخ ، ولو فسخ أحدهما أخذ الآخر الجميع
لزوما على إشكال إن كان اختياره بعد اختيار الآخر للفسخ ، وإلا فالنصف .
ولو ادعيا ابتياعه منهما وأقاما بينة ألزم بالثمنين إن اختلف التاريخ أو أطلقتا ،
ومع الاتحاد يتعارضان فيقرع ويحلف الخارج ويقضى له ، ولو امتنعا قسم .
ولو ادعيا شراءه من اثنين كل واحد من واحد وقبض الثمن وأقاما بينة
متساوية قضي بالقرعة فيحلف من خرجت له ، ولو نكلا عن اليمين قسم ورجع
كل على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمن ، ولو فسخ أحدهما
فليس للآخر أخذ الجميع سواء كان في يد أحد البائعين أو ثالث ، ولو كان في يد
أحد المشتريين قضي له على رأي ، وكذا لو ادعى كل منهما الملك والشراء
ودفع الثمن وقبض المثمن وأقام بينة ، إلا في الدرك وكل موضع قلنا في تلك :
إنه يرجع بالكل أو البعض ، لا يرجع هنا بشئ .
ولو ادعى شراء مدعي العتق وأقاما بينة قضي للسابق ، ومع الاتفاق بالقرعة
واليمين ، فإن امتنعا قيل : يكون نصفه حرا ونصفه لمدعيه فيرجع بنصف الثمن ،
ولو فسخ عتق ، والأقرب التقويم على البائع ، ولو أقام كل من الداخل والخارج
بينة بالشراء من صاحبه قضي للداخل إن شهدتا بالقبض وإلا فللخارج ، ولو وقتتا
قضي للمتأخر .
ولو أقام بينة بشراء ما في يد الغير وأقامت بينة بالتزويج منه عليه أقرع
وقضي للخارج مع اليمين ، ولو امتنعا قسم ويتخير المشتري دون الزوجة ولها
مثل النصف أو نصف القيمة ، ولو أقام بينة ببيع الوالدة في زمن الحمل وأقام
المشتري بالشراء متقدما على أقله ، فالأقرب أن البينة بينة المشتري .
ولو ادعى ما في يد آخر وأخذه بالبينة ، ثم أقام الآخر بينة أنه له قيل : ينقض
الحكم ويعاد ، ولو أقاما بينة على ما في أيديهما قضي لكل بما في يد صاحبه .
ولو ادعى رقية الصغير المجهول قضي له مع اليد ، فلو بلغ وأنكر لم يلتفت
إليه ، والقول قول الكبير والمميز لو أنكرا ، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضي لهما
الينابيع الفقهية — صفحة 366
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٦