تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ورجعا بالنصيب ، والأولى أن لهما الفسخ ، ولو فسخ أحدهما أخذ الآخر الجميع لزوما على إشكال إن كان اختياره بعد اختيار الآخر للفسخ ، وإلا فالنصف . ولو ادعيا ابتياعه منهما وأقاما بينة ألزم بالثمنين إن اختلف التاريخ أو أطلقتا ، ومع الاتحاد يتعارضان فيقرع ويحلف الخارج ويقضى له ، ولو امتنعا قسم . ولو ادعيا شراءه من اثنين كل واحد من واحد وقبض الثمن وأقاما بينة متساوية قضي بالقرعة فيحلف من خرجت له ، ولو نكلا عن اليمين قسم ورجع كل على بائعه بنصف الثمن ، ولهما الفسخ والرجوع بالثمن ، ولو فسخ أحدهما فليس للآخر أخذ الجميع سواء كان في يد أحد البائعين أو ثالث ، ولو كان في يد أحد المشتريين قضي له على رأي ، وكذا لو ادعى كل منهما الملك والشراء ودفع الثمن وقبض المثمن وأقام بينة ، إلا في الدرك وكل موضع قلنا في تلك : إنه يرجع بالكل أو البعض ، لا يرجع هنا بشئ . ولو ادعى شراء مدعي العتق وأقاما بينة قضي للسابق ، ومع الاتفاق بالقرعة واليمين ، فإن امتنعا قيل : يكون نصفه حرا ونصفه لمدعيه فيرجع بنصف الثمن ، ولو فسخ عتق ، والأقرب التقويم على البائع ، ولو أقام كل من الداخل والخارج بينة بالشراء من صاحبه قضي للداخل إن شهدتا بالقبض وإلا فللخارج ، ولو وقتتا قضي للمتأخر . ولو أقام بينة بشراء ما في يد الغير وأقامت بينة بالتزويج منه عليه أقرع وقضي للخارج مع اليمين ، ولو امتنعا قسم ويتخير المشتري دون الزوجة ولها مثل النصف أو نصف القيمة ، ولو أقام بينة ببيع الوالدة في زمن الحمل وأقام المشتري بالشراء متقدما على أقله ، فالأقرب أن البينة بينة المشتري . ولو ادعى ما في يد آخر وأخذه بالبينة ، ثم أقام الآخر بينة أنه له قيل : ينقض الحكم ويعاد ، ولو أقاما بينة على ما في أيديهما قضي لكل بما في يد صاحبه . ولو ادعى رقية الصغير المجهول قضي له مع اليد ، فلو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه ، والقول قول الكبير والمميز لو أنكرا ، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضي لهما
الينابيع الفقهية — صفحة 366 | علي أصغر مرواريد