التسع والثالث في الثلث ، ويأخذ الثاني من المستوعب نصف ما في يده ونصف
تسعة ، والثالث ثلثه ، والرابع تسعة ، ولو ادعى أحد المتشبثين النصف والثاني
الثلث والثالث السدس ، قضي لكل بما يدعيه ، وكذا مع البينة .
ولو تداعى الزوجان متاع البيت ، قضي لذي البينة ، ومع العدم فله ما يصلح
للرجال ولها ما يصلح لهن والمشترك يقسم على رأي ، اشتركت الدار أو
اختصت .
ولو ادعى أبو الميتة عارية بعض ما في يدها كلف البينة ، ولو ادعى شيئا فقال
الغريم : هو لفلان ، فلا خصومة ، فإن طلب المدعي إحلافه على عدم العلم بملكيته
فالأولى الإجابة ، فإن امتنع أو رد غرم على رأي ، ولو أنكر فلان حفظها الحاكم ،
ولو جهل المقر له ألزم البيان .
ولو أقاما بينة بإجارة الدار التي في يد غيرهما له وإيداعها ، تعارضتا وأقرع
مع التساوي ، ولو ادعى ما في يد الغير وأقام بينة بسبق اليد أو بسبق الملك
فالأولى السماع في الملك ، ولو شهدت للمدعي بغصبية المتشبث أو استئجاره منه
سمعت إجماعا ، ولو قال : غصبتني ، وقال آخر : أقر لي به ، مع البينة ، قضي
للمغصوب ولا ضمان .
ولو اختلفا في قدر الأجرة ولا بينة بعد الانقضاء ، تحالفا ووجب أجرة المثل ،
ولو كان قبله تحالفا وفسخ ، وفي الأثناء ينفسخ فيما بقي .
ويجب عن التالف أجرة المثل ولو أقاما بينة عمل بالمتقدم ، ويتعارضان لو
اتحدتا أو اختلفتا أو إحداهما فيقرع ، وقيل : يقضي ببينة المؤجر ، ولو ادعى
استئجار الدار وقال المؤجر : آجرتك بيتا ، أقرع ، وقيل : القول قول المؤجر ، ولو
أقاما بينة يحكم للأقدم ، لكن إن تقدمت بينة البيت حكم بإجارته بأجرته ، وباقي
الدار بالنسبة من الأجرة ، ومع الاتفاق يتعارضان .
ولو ادعيا شراء ما في يد الثالث ، أقرع مع التساوي بينة وتاريخا أو أطلقتا
التاريخ أو إحديهما ، ولا يقبل قول البائع ويغرم لغير الآخذ ، ولو نكلا قسمت
الينابيع الفقهية — صفحة 365
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٥