تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
التسع والثالث في الثلث ، ويأخذ الثاني من المستوعب نصف ما في يده ونصف تسعة ، والثالث ثلثه ، والرابع تسعة ، ولو ادعى أحد المتشبثين النصف والثاني الثلث والثالث السدس ، قضي لكل بما يدعيه ، وكذا مع البينة . ولو تداعى الزوجان متاع البيت ، قضي لذي البينة ، ومع العدم فله ما يصلح للرجال ولها ما يصلح لهن والمشترك يقسم على رأي ، اشتركت الدار أو اختصت . ولو ادعى أبو الميتة عارية بعض ما في يدها كلف البينة ، ولو ادعى شيئا فقال الغريم : هو لفلان ، فلا خصومة ، فإن طلب المدعي إحلافه على عدم العلم بملكيته فالأولى الإجابة ، فإن امتنع أو رد غرم على رأي ، ولو أنكر فلان حفظها الحاكم ، ولو جهل المقر له ألزم البيان . ولو أقاما بينة بإجارة الدار التي في يد غيرهما له وإيداعها ، تعارضتا وأقرع مع التساوي ، ولو ادعى ما في يد الغير وأقام بينة بسبق اليد أو بسبق الملك فالأولى السماع في الملك ، ولو شهدت للمدعي بغصبية المتشبث أو استئجاره منه سمعت إجماعا ، ولو قال : غصبتني ، وقال آخر : أقر لي به ، مع البينة ، قضي للمغصوب ولا ضمان . ولو اختلفا في قدر الأجرة ولا بينة بعد الانقضاء ، تحالفا ووجب أجرة المثل ، ولو كان قبله تحالفا وفسخ ، وفي الأثناء ينفسخ فيما بقي . ويجب عن التالف أجرة المثل ولو أقاما بينة عمل بالمتقدم ، ويتعارضان لو اتحدتا أو اختلفتا أو إحداهما فيقرع ، وقيل : يقضي ببينة المؤجر ، ولو ادعى استئجار الدار وقال المؤجر : آجرتك بيتا ، أقرع ، وقيل : القول قول المؤجر ، ولو أقاما بينة يحكم للأقدم ، لكن إن تقدمت بينة البيت حكم بإجارته بأجرته ، وباقي الدار بالنسبة من الأجرة ، ومع الاتفاق يتعارضان . ولو ادعيا شراء ما في يد الثالث ، أقرع مع التساوي بينة وتاريخا أو أطلقتا التاريخ أو إحديهما ، ولا يقبل قول البائع ويغرم لغير الآخذ ، ولو نكلا قسمت