تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وإن امتنع حلف الآخر وأخذ ، وإن نكلا اقتسما ، فيعول على قدر المدعيين . ويتعارض الشاهدان مع الشاهد والمرأتين لا مع الشاهد واليمين ، ولا الشاهد والمرأتان مع الشاهد واليمين ، والواحد مع ثلاث نسوة ، أولى من رجلين . والاقتسام مع الإمكان ، لا في مثل الزوجة والولد ، ولو تعارضت في قدر المهر فإشكال . وتقدم شهادة القديم بالملك ، والأقدم على الحادث ، والقديم بالملك على اليد ، وبالسبب على التصرف ، ولو ادعى أحد الخارجين جميع الدار والآخر النصف وأقاما بينة ، فالأولى عدم العود وأعطي المستوعب النصف وأقرع في الباقي ، فيعطى لمن تخرجه مع اليمين ، ولو امتنعا اقتسماه نصفين ، ولو تشبثا قضي بالجميع لمدعيه . ولو ادعى ثالث الثلث ولا بينة مع المتشبث فلكل الثلث ، ويحلفان للمستوعب والثالث ، والمستوعب للثاني ، ومع البينة فللمستوعب ثلاثة أرباع ما في يده وجميع ما في يد الثاني وثلاثة أرباع ما في يد الثالث ، وللثاني ربع ما في يد المستوعب ويتقارعان في ربع الثالث ويقضى للخارج مع اليمين ويقسم لو امتنعا ولا شئ للثالث ، ولو ادعى الثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث مع التشبث ولا بينة ، فلكل ربع مع التحالف ، ومع البينة والخروج يقضى للمستوعب بالثلث ويقارع الثاني في السدس ويتقارعان مع الثالث في السدس أيضا ، ويتقارع الجميع في الثلث ويقضى لمن خرجت له مع اليمين ، ولو نكل قسم ما يقرع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ، ومع التشبث يأخذ المستوعب نصف ما في يد الثاني ونصف تسعة ويقارع الثالث في ثلثه فيعطى للخارج مع اليمين ولو امتنعا قسم بينهما ، ويقارع الرابع في تسعة فيحلف أو يرد أو يقسم ويأخذ من الثالث ثلث ما في يده ، ويقارع الثاني في نصفه ونصف تسعة فيحلف الخارج أو يرد أو يقسم ، ويقارع الرابع في تسعة فالحلف أو القسمة ، ويأخذ من الرابع تسع ما في يده ويقارع الثاني في النصف ونصف
الينابيع الفقهية — صفحة 364 | علي أصغر مرواريد