وإن امتنع حلف الآخر وأخذ ، وإن نكلا اقتسما ، فيعول على قدر المدعيين .
ويتعارض الشاهدان مع الشاهد والمرأتين لا مع الشاهد واليمين ، ولا الشاهد
والمرأتان مع الشاهد واليمين ، والواحد مع ثلاث نسوة ، أولى من رجلين .
والاقتسام مع الإمكان ، لا في مثل الزوجة والولد ، ولو تعارضت في قدر
المهر فإشكال .
وتقدم شهادة القديم بالملك ، والأقدم على الحادث ، والقديم بالملك على
اليد ، وبالسبب على التصرف ، ولو ادعى أحد الخارجين جميع الدار والآخر
النصف وأقاما بينة ، فالأولى عدم العود وأعطي المستوعب النصف وأقرع في
الباقي ، فيعطى لمن تخرجه مع اليمين ، ولو امتنعا اقتسماه نصفين ، ولو تشبثا قضي
بالجميع لمدعيه .
ولو ادعى ثالث الثلث ولا بينة مع المتشبث فلكل الثلث ، ويحلفان
للمستوعب والثالث ، والمستوعب للثاني ، ومع البينة فللمستوعب ثلاثة أرباع
ما في يده وجميع ما في يد الثاني وثلاثة أرباع ما في يد الثالث ، وللثاني ربع ما في
يد المستوعب ويتقارعان في ربع الثالث ويقضى للخارج مع اليمين ويقسم لو
امتنعا ولا شئ للثالث ، ولو ادعى الثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث مع
التشبث ولا بينة ، فلكل ربع مع التحالف ، ومع البينة والخروج يقضى
للمستوعب بالثلث ويقارع الثاني في السدس ويتقارعان مع الثالث في السدس
أيضا ، ويتقارع الجميع في الثلث ويقضى لمن خرجت له مع اليمين ، ولو نكل
قسم ما يقرع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ، ومع التشبث يأخذ
المستوعب نصف ما في يد الثاني ونصف تسعة ويقارع الثالث في ثلثه فيعطى
للخارج مع اليمين ولو امتنعا قسم بينهما ، ويقارع الرابع في تسعة فيحلف أو
يرد أو يقسم ويأخذ من الثالث ثلث ما في يده ، ويقارع الثاني في نصفه ونصف
تسعة فيحلف الخارج أو يرد أو يقسم ، ويقارع الرابع في تسعة فالحلف أو
القسمة ، ويأخذ من الرابع تسع ما في يده ويقارع الثاني في النصف ونصف
الينابيع الفقهية — صفحة 364
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٤