تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
طلب قسمة الأرض دون الزرع ، ولو طلب قسمة الزرع بعد الظهور قيل : لا يجبر وقبله لا تصح قيل : وكذا في السنبل ، ويجبر لو طلب قسمة كل واحد من القرحان المتعددة وإن تجاوزت واختلفت مع تكثر الطريق بانفراده والحبوب المختلفة ، ولا يجبر لو طلب قسمتها بعضا في بعض . ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار إقطاعه كالدار المتسعة ، ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض إلا بالرضا ، وتقسم القرية كالقراح الواحد وإن اختلفت قيمة أقرحتها ، ولو ادعى الغلط أبطلت مع البينة وله اليمين إن فقدها وادعى العلم ، ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو كان فيهما إلا بالسوية ، فلو نقص بناؤه أو قلع غرسه فلا رجوع ، ولو تساويا صحت ، ولو كان مشاعا بطلت على الأصح ، ولو ظهر العيب فالأولى أن له الفسخ أو الأرش ، ولو ظهر الدين بعد القسمة وقام به الورثة لزمت ، وإلا نقضت وقضي الدين . ولا يجبر أحد الشريكين على المهاياة ، ولو اقتسما الدار فالأولى إنه ليس لأحدهما منع جريان الميزاب المتقدم على سطحه إلا مع الشرط ، وتصح قسمة الولي . الرابع : يقضى بالعين المتنازع فيها مع عدم البينة لمن كانت في يده مع اليمين ، ولو تشبثا فلهما مع التحالف على رأي ، ولو خرجا فللمصدق ، ولو قال : هي لهما ، تساويا مع التحالف ، ولو كذبهما أقرت في يده ، ومع تعارض البينتين يقضى لهما ، وإن تشبثا أطلقتا أو ذكرتا السبب ، لكن مع الإطلاق يقضى لكل بما في يد صاحبه ، وللخارج إن تشبث أحدهما إن شهدتا بالمطلق أو السبب على رأي ، ولو أطلقت بينة الخارج قضي للمتشبث تكرر السبب أو لا على رأي ، ولو خرجا فلأعدلهما فإن تساويا فلأكثرهما عددا فإن تساويا فلمن تخرجه القرعة مع اليمين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 363 | علي أصغر مرواريد