طلب قسمة الأرض دون الزرع ، ولو طلب قسمة الزرع بعد الظهور قيل : لا يجبر
وقبله لا تصح قيل : وكذا في السنبل ، ويجبر لو طلب قسمة كل واحد من
القرحان المتعددة وإن تجاوزت واختلفت مع تكثر الطريق بانفراده والحبوب
المختلفة ، ولا يجبر لو طلب قسمتها بعضا في بعض .
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار إقطاعه كالدار المتسعة ، ولا تقسم
الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض إلا بالرضا ، وتقسم القرية كالقراح الواحد
وإن اختلفت قيمة أقرحتها ، ولو ادعى الغلط أبطلت مع البينة وله اليمين إن فقدها
وادعى العلم ، ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو كان
فيهما إلا بالسوية ، فلو نقص بناؤه أو قلع غرسه فلا رجوع ، ولو تساويا صحت ،
ولو كان مشاعا بطلت على الأصح ، ولو ظهر العيب فالأولى أن له الفسخ أو
الأرش ، ولو ظهر الدين بعد القسمة وقام به الورثة لزمت ، وإلا نقضت وقضي
الدين .
ولا يجبر أحد الشريكين على المهاياة ، ولو اقتسما الدار فالأولى إنه ليس
لأحدهما منع جريان الميزاب المتقدم على سطحه إلا مع الشرط ، وتصح قسمة
الولي .
الرابع :
يقضى بالعين المتنازع فيها مع عدم البينة لمن كانت في يده مع اليمين ،
ولو تشبثا فلهما مع التحالف على رأي ، ولو خرجا فللمصدق ، ولو قال : هي لهما ،
تساويا مع التحالف ، ولو كذبهما أقرت في يده ، ومع تعارض البينتين يقضى
لهما ، وإن تشبثا أطلقتا أو ذكرتا السبب ، لكن مع الإطلاق يقضى لكل بما في يد
صاحبه ، وللخارج إن تشبث أحدهما إن شهدتا بالمطلق أو السبب على رأي ، ولو
أطلقت بينة الخارج قضي للمتشبث تكرر السبب أو لا على رأي ، ولو خرجا
فلأعدلهما فإن تساويا فلأكثرهما عددا فإن تساويا فلمن تخرجه القرعة مع اليمين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 363
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٣