القصور فعلى المتقاسمين بالحصص إن لم يستأجراه أو أطلقا ، وإن عين كل واحد
لزم .
ويجبر الممتنع على قسمة المتساوي الأجزاء مع المطالبة كيلا أو وزنا
متساويا أو متفاضلا ، وغير المتساوي مع عدم الضرر المشترك والمختص به
على رأي ويتحقق بعدم الانتفاع وقيل : بنقصان القيمة ، وإذا انتفى الرد والضرر
فالقسمة قسمة إجبار ، وإلا فقسمة تراض ، ويقسم الثوب إن لم ينقص بالقطع ،
والثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار ، ويقسم الحاكم إذا سأل
الشركاء بمجرد التصرف على رأي ، ولو اقتسما ولم يخرجا مجازا أو شربا
لأحدهما وهناك درب مسلوك أو شرب نافذ صحت وإلا فسخت .
فإن تساوت الحصص قدرا وقيمة عدلت على السهام ، ويتخير في الإخراج
على الأسماء بأن يكتب كل قسم في رقعة ويسترها ويخرج على اسم أحدهم أو
على السهام بأن يكتب الأسماء ويخرج على السهم ، فمن خرج اسمه فله السهم
المخرج عليه .
وإن تساوت قدرا خاصة عدلت قيمة وألغي القدر .
وإن تساوت قيمة خاصة سويت على الأقل نصيبا ويكتب بعدد الشركاء
ويجعل للسهام أول وثان وهكذا إلى الأخير ، باختيار المتقاسمين ، ومع التعاسر
فالقاسم ثم يخرج الأسماء على السهام لا العكس ، فلصاحب النصف مثلا الثلاثة
الأول ثم يخرج فلصاحب الثلث الباقيان والمتخلف لصاحب السدس وكذا
العكس .
ولو اختلفت السهام والقيمة سويت السهام بالتقويم وميزت على قدر الأقل
وأقرع ، ولو تضمنت ردا افتقرت إلى رضاهما ، وإذا اتفقا عليه وعدلت السهام قيل :
لا يلزم بنفس القرعة .
ويجبر الممتنع لو طلب نصيبه من العلو والسفل مع التعديل وانتفاء
الضرر ، ولو طلب الانفراد بأحدهما أو قسمة كل واحد منهما منفردا فلا ، ويجبر لو
الينابيع الفقهية — صفحة 362
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٢