تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
القصور فعلى المتقاسمين بالحصص إن لم يستأجراه أو أطلقا ، وإن عين كل واحد لزم . ويجبر الممتنع على قسمة المتساوي الأجزاء مع المطالبة كيلا أو وزنا متساويا أو متفاضلا ، وغير المتساوي مع عدم الضرر المشترك والمختص به على رأي ويتحقق بعدم الانتفاع وقيل : بنقصان القيمة ، وإذا انتفى الرد والضرر فالقسمة قسمة إجبار ، وإلا فقسمة تراض ، ويقسم الثوب إن لم ينقص بالقطع ، والثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار ، ويقسم الحاكم إذا سأل الشركاء بمجرد التصرف على رأي ، ولو اقتسما ولم يخرجا مجازا أو شربا لأحدهما وهناك درب مسلوك أو شرب نافذ صحت وإلا فسخت . فإن تساوت الحصص قدرا وقيمة عدلت على السهام ، ويتخير في الإخراج على الأسماء بأن يكتب كل قسم في رقعة ويسترها ويخرج على اسم أحدهم أو على السهام بأن يكتب الأسماء ويخرج على السهم ، فمن خرج اسمه فله السهم المخرج عليه . وإن تساوت قدرا خاصة عدلت قيمة وألغي القدر . وإن تساوت قيمة خاصة سويت على الأقل نصيبا ويكتب بعدد الشركاء ويجعل للسهام أول وثان وهكذا إلى الأخير ، باختيار المتقاسمين ، ومع التعاسر فالقاسم ثم يخرج الأسماء على السهام لا العكس ، فلصاحب النصف مثلا الثلاثة الأول ثم يخرج فلصاحب الثلث الباقيان والمتخلف لصاحب السدس وكذا العكس . ولو اختلفت السهام والقيمة سويت السهام بالتقويم وميزت على قدر الأقل وأقرع ، ولو تضمنت ردا افتقرت إلى رضاهما ، وإذا اتفقا عليه وعدلت السهام قيل : لا يلزم بنفس القرعة . ويجبر الممتنع لو طلب نصيبه من العلو والسفل مع التعديل وانتفاء الضرر ، ولو طلب الانفراد بأحدهما أو قسمة كل واحد منهما منفردا فلا ، ويجبر لو