تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
البينة قيل : ليس له الرجوع إليها ، ولو ادعى صاحب النصاب الإبدال أو النقصان في الخرص ، أو الذمي الإسلام قبل الحول قبل بغير يمين ، ولو ادعى الحربي الإنبات بعلاج لم يقبل إلا بالبينة ، ولو شهد واحد بدين لمن ليس له وارث ، قيل : يحبس المنكر حتى يحلف أو يقر ، ولو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء مع الشاهد قيل : يحبس الوارث حتى يقر أو يحلف ، ولو مات من عليه الدين المستوعب فلا انتقال ، وهو على حكم مال الميت وينتقل الفاضل في غيره ، وللوارث فيهما المحاكمة على ما يدعيه لمورثه . ولا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء ولا على البائع دفع كتاب الأصل ، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض وإن لم يكن شاهد ، ولو أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم ، ولو أنكر فالقول قوله إن كانت الشهادة بوصف مشترك غالبا مع اليمين ، وإن كان الاشتراك نادرا فالقول قول المدعي ، ولو ادعى المشارك في الاسم والنسب كلف إبانته ، فإن كان حيا واعترف أطلق الأول وإلا وقف حتى يتبين ، وإن كان ميتا فكذلك إلا أن يحصل ما يشهد بالبراءة ، كعدم المعاصرة . وفي توجه اليمين على المدعي بنفي علم فسوق الحاكم أو الشهود نظر ، ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة ويتوجه في دعوى النكاح ، وتثبت بالنكول على رأي ، ويحكم للمدعي بما لا يد لأحد عليه ، وروي إنه إذا انكسرت سفينة في البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فهو للمخرج . الثالث : يشترط في القاسم الإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب ، ولا تشترط العدالة مع التراضي ولا الإسلام ، ويستحب للإمام نصبه ، وتمضي قسمته بنفس القرعة ولا يشترط رضاهما بعدها ، وقيل : ويشترط في غير المنصوب ، ويجزئ الواحد إذا لم يكن رد ، ومعه الاثنان إلا مع الرضا ، والأجرة من بيت المال ومع الغيبة أو