البينة قيل : ليس له الرجوع إليها ، ولو ادعى صاحب النصاب الإبدال أو النقصان
في الخرص ، أو الذمي الإسلام قبل الحول قبل بغير يمين ، ولو ادعى الحربي
الإنبات بعلاج لم يقبل إلا بالبينة ، ولو شهد واحد بدين لمن ليس له وارث ، قيل :
يحبس المنكر حتى يحلف أو يقر ، ولو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء مع
الشاهد قيل : يحبس الوارث حتى يقر أو يحلف ، ولو مات من عليه الدين
المستوعب فلا انتقال ، وهو على حكم مال الميت وينتقل الفاضل في غيره ،
وللوارث فيهما المحاكمة على ما يدعيه لمورثه .
ولا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء ولا على البائع دفع كتاب
الأصل ، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض وإن لم يكن
شاهد ، ولو أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم ، ولو أنكر فالقول قوله إن
كانت الشهادة بوصف مشترك غالبا مع اليمين ، وإن كان الاشتراك نادرا
فالقول قول المدعي ، ولو ادعى المشارك في الاسم والنسب كلف إبانته ، فإن
كان حيا واعترف أطلق الأول وإلا وقف حتى يتبين ، وإن كان ميتا فكذلك إلا
أن يحصل ما يشهد بالبراءة ، كعدم المعاصرة .
وفي توجه اليمين على المدعي بنفي علم فسوق الحاكم أو الشهود نظر ،
ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة ويتوجه في دعوى النكاح ، وتثبت بالنكول
على رأي ، ويحكم للمدعي بما لا يد لأحد عليه ، وروي إنه إذا انكسرت سفينة في
البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فهو للمخرج .
الثالث :
يشترط في القاسم الإيمان والعدالة والمعرفة بالحساب ، ولا تشترط العدالة
مع التراضي ولا الإسلام ، ويستحب للإمام نصبه ، وتمضي قسمته بنفس القرعة
ولا يشترط رضاهما بعدها ، وقيل : ويشترط في غير المنصوب ، ويجزئ الواحد إذا
لم يكن رد ، ومعه الاثنان إلا مع الرضا ، والأجرة من بيت المال ومع الغيبة أو
الينابيع الفقهية — صفحة 361
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦١