شاهدهم وإلا حكم بالميراث ، ويكون فاضل نصيب المدعي عن الديون والوصايا
وقفا ، ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع ، فيقضي من الباقي الديون والوصايا ،
والفاضل ميراث ، ولو امتنعوا فللأولاد الحلف إن ادعوا الترتيب ، ولو مات
الحالف فالأولى انتقال ما حلف عليه إلى البطن الثاني لا إلى الباقي من الأول
لتكذيبهم ، ولا إلى الأقرب ، ولا بد من يمين البطن الثاني إن ادعى الأولون
التشريك فيوقف الثلث لولد أحد الأخوين من حين وجوده ، فإن حلف بعد
البلوغ أخذ ، وإلا عاد عليهما على إشكال ، ولو مات أحدهما قبل البلوغ عزل
النصف من حين الموت ، وقد كان له الثلث إلى حين الوفاة ، فإن حلف أخذ
الجميع ، وإلا كان الثلث إلى حين الوفاة لورثة الميت والآخر ، والنصف من حين
الوفاة للمتخلف على إشكال ، ولو ادعوا الترتيب كفت يمين البطن الأول .
والحلف على القطع دائما إلا على نفي فعل الغير فإنه على نفي العلم ،
ويكتفى بالحلف على نفي الاستحقاق ، وإن أجاب بنفي الدعوى ، ولو ادعى المنكر
الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا ، فيكتفى من المدعي باليمين على بقاء الحق
ولا يلزم نفي ذلك ، وكل ما يتوجه فيه الجواب يتوجه فيه اليمين ، ويقضى بالنكول
على المنكر على رأي ، ولا يتوجه على الوارث إلا مع دعوى العلم بموت المورث
وإنه ترك في يده مالا ، وثبوت الحق ويحلف في الطرفين على نفي العلم .
ولو ادعى على المملوك بجناية أو مال فالغريم المولى ، ولا تسمع الدعوى
بالحد مع عدم البينة ولا يتوجه اليمين فيها ولا دعوى غير المكلف وغير المالك
إلا مع الولاية ولا ما لا يتملك ، ولا دعوى الهبة والرهن على رأي ، إلا بعد ادعاء
الإقباض ، ولا أن هذه بنت أمته ، ولو قال : ولدتها في ملكي ، ولا تسمع البينة به
ما لم يصرح بملكية البنت ، وكذا لو قال : ثمرة نخلتي ، ولا يحكم على المقر ذي
اليد بذلك ، بخلاف ما لو قال : هذا الغزل من قطنه أو الطحين من حنطته ، ويثبت
في السرقة لإسقاط المال . ولو حلف المدعي ثبت دون الحد ،
ولو طلب المدعي اليمين بعد إسقاط
الينابيع الفقهية — صفحة 360
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٠