تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شاهدهم وإلا حكم بالميراث ، ويكون فاضل نصيب المدعي عن الديون والوصايا وقفا ، ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع ، فيقضي من الباقي الديون والوصايا ، والفاضل ميراث ، ولو امتنعوا فللأولاد الحلف إن ادعوا الترتيب ، ولو مات الحالف فالأولى انتقال ما حلف عليه إلى البطن الثاني لا إلى الباقي من الأول لتكذيبهم ، ولا إلى الأقرب ، ولا بد من يمين البطن الثاني إن ادعى الأولون التشريك فيوقف الثلث لولد أحد الأخوين من حين وجوده ، فإن حلف بعد البلوغ أخذ ، وإلا عاد عليهما على إشكال ، ولو مات أحدهما قبل البلوغ عزل النصف من حين الموت ، وقد كان له الثلث إلى حين الوفاة ، فإن حلف أخذ الجميع ، وإلا كان الثلث إلى حين الوفاة لورثة الميت والآخر ، والنصف من حين الوفاة للمتخلف على إشكال ، ولو ادعوا الترتيب كفت يمين البطن الأول . والحلف على القطع دائما إلا على نفي فعل الغير فإنه على نفي العلم ، ويكتفى بالحلف على نفي الاستحقاق ، وإن أجاب بنفي الدعوى ، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا ، فيكتفى من المدعي باليمين على بقاء الحق ولا يلزم نفي ذلك ، وكل ما يتوجه فيه الجواب يتوجه فيه اليمين ، ويقضى بالنكول على المنكر على رأي ، ولا يتوجه على الوارث إلا مع دعوى العلم بموت المورث وإنه ترك في يده مالا ، وثبوت الحق ويحلف في الطرفين على نفي العلم . ولو ادعى على المملوك بجناية أو مال فالغريم المولى ، ولا تسمع الدعوى بالحد مع عدم البينة ولا يتوجه اليمين فيها ولا دعوى غير المكلف وغير المالك إلا مع الولاية ولا ما لا يتملك ، ولا دعوى الهبة والرهن على رأي ، إلا بعد ادعاء الإقباض ، ولا أن هذه بنت أمته ، ولو قال : ولدتها في ملكي ، ولا تسمع البينة به ما لم يصرح بملكية البنت ، وكذا لو قال : ثمرة نخلتي ، ولا يحكم على المقر ذي اليد بذلك ، بخلاف ما لو قال : هذا الغزل من قطنه أو الطحين من حنطته ، ويثبت في السرقة لإسقاط المال . ولو حلف المدعي ثبت دون الحد ، ولو طلب المدعي اليمين بعد إسقاط
الينابيع الفقهية — صفحة 360 | علي أصغر مرواريد