تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
إحلاف الذمي بما يراه أردع ، ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال فإنه لا تغليظ فيما قل عن نصاب القطع ولا يجبر الحالف عليه ، ولو ادعى العتق غلظ على السيد إن بلغ المقدار وإلا فلا ، ولو رد غلظ على العبد مطلقا ، ويحلف الأخرس بالإشارة ، وروي كتابة اليمين والأمر بالشرب فإن امتنع ألزم ، ولا يستحلف الحاكم إلا في مجلس قضائه ، إلا لعذر كالمريض والمرأة غير البرزة . وإنما يتوجه اليمين على المنكر والمدعي مع الرد والنكول على رأي ، والشاهد الواحد بشرط الشهادة أولا وثبوت العدالة فيلغو لو حلف قبلهما ، ويختص بالمال أو ما كان المقصود منه المال ، وفي النكاح إشكال ، والأولى في الوقف القبول . أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه والحدود وعيوب النساء فلا . ولو ادعى ملكية الجارية واستيلادها حلف مع الشاهد وثبتت الملكية دون الولد ، ويحكم بصيرورتها أم ولد بإقراره ، ولو ادعى عبدا ذكر إنه أعتقه حلف على رأي ، ويقبل في جناية الخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد والحر وكسر الأعضاء والجائفة والمأمومة والوصية له والبيع والإجارة وما أشبه ذلك مما كان مالا أو المقصود منه المال ، ولو ادعى العمد كان الشاهد لوثا ويوجب القسامة على المدعي . ويحلف كل واحد من المتعددين مع الواحد ، ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع ، ولا يحلف ليثبت حق غيره ، فيحلف الوارث مع شاهد المورث دون الغريم ، والراهن دون المرتهن ، وفي توجهها على المقر له إذا أقام شاهدا بشراء المقر من الأجنبي نظر ، ولو كان البعض مولى عليه انتظر بنصيبه زوال الولاية ، فإن حلف أخذ وإلا فلا ، وإن مات حلف وارثه . ولو ادعى بعض الورثة وقف المورث عليهم وعلى نسلهم حلفوا مع