تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الترغيب في الصلح ويبدأ أولا فأولا ، ولو اجتمعوا أقرع ، وقيل : تكتب الأسماء ويسترها ويحكم للخارج ويعيد بعد الفراع وينظر في أمر غيره ، وإن قال : لي أخرى مع غيره ، لم يقدم الثانية ، ولا يسمع دعوى المنكر حتى يفرع من الحكومة ، ولو بدر أحدهما فهو أولى ولو اتفقا سمع من الذي عن يمين صاحبه ، ويستوي المسافر والحاضر ويقدم المتضرر بالتأخير ، ويكره للحاكم الشفاعة في إسقاط أو إبطال . الثاني : لا تسمع الدعوى المجهولة ، كفرس على رأي ، ويقبل الإقرار المجهول ويلزم التفسير ، وتسمع الدعوى بالوصية المجهولة واشترط قوم الجزم ، ولا يفتقر إلى الكشف إلا في القتل ومع تمام الدعوى يطالب الغريم بالجواب إن طلبه المدعي ، وعرف بأنه : الذي يترك لو ترك الخصومة . قيل : وهو غير جامع بالإبراء والإقباض وهو خطأ ، وبأنه الذي يدعي خلاف الظاهر وهو دائر إلا في دعوى الإقرار على إشكال ، فإن أقر ألزم إن كان جائز التصرف ولو جهل بحث ، ولا يحكم عليه إلا بمسألة المدعي ، وله أخذ ما أقر به إن كان عينا قهرا ما لم يؤد إلى فساد من دون إذن الحاكم ، ولو كان دينا وبذل لم يستقل بالأخذ ، ويتخير في جهة القضاء ولو منع عين الحاكم ، ولو جحد وثبتت البينة عند الحاكم والوصول إليه ممكن جاز الأخذ ، ولو فقدت البينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم أخذ المجانس ، إلا في الوديعة على رأي ، وغير المجانس بالقيمة ، ويجوز له بيعه بالمساوي وقبض ماله ، ولو تلف قبل البيع قال الشيخ : لا ضمان . ولو التمس الحجة عليه لم يكتب إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد عدلان بذلك ، ولو شهدا بالحلية جاز ، ولو ادعى الإعسار وظهر فقره أنظر . ولو أقام المدعي بينة بالمال المجهول لم تقبل ولو عينت وصدق قبلت ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 357 | علي أصغر مرواريد