تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
رشوة . ولو التمس الخصم إحضار غريم أحضر وإن لم يحرر الدعوى ، ويفتقر مع الغيبة إلى التحرير إن كان في بعض ولايته ولا خليفة ، وإن كان في غيرها أثبت الحكم عليه بالحجة ، وكذا المرأة إلا أن تكون متخدرة فيبعث الحاكم إليها نائبا . ولا عبرة بكتاب قاض إلى آخر ، ولو شافهه بالحكم أو الإنفاذ أو الإمضاء قال الشيخ : لا يقبل ، أما بالثبوت فكذا قطعا ، ولو شهدت البينة بالحكم وبإشهاده إياهما على حكمه فالأولى القبول في حقوق الناس فينفذه الثاني ، لا أنه يحكم بصحته ، ولو لم يحضرا الحكم وحكي الصورة وأشهدهما على الحكم فالأولى القبول ، ولو كان حكما على غائب وحضرا الدعوى وإقامة الشهادة والحكم وأشهدهما به قبل ، وإن لم يحضرا وأشهدهما بالصورة فالأولى القبول ، ولو أشهدهما أنه حكم بمضمون الكتاب ولم يقرأه عليهما لم يصح ، وكذا إشهاد الشخص على نفسه بالملك والوصية على كتاب مدرج ، ولو تغيرت حال الأول بعزل أو موت لم يقدح ، ولو تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه ويقر ما سبق إنفاذه على الفسق ولا اعتبار بتغير المكتوب إليه ، بل كل من قامت عنده البينة بحكم الأول عمل به ، ولو عزل فأخبره بالحكم وعزاه إلى وقت ولايته لم يقبل ولا يكون بمنزلة شاهد ، وكذا لو قال : حكم به حاكم نافذ الحكم ، أما لو قال : أقر عندي كان شاهدا . ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ، ويسوي بينهما في الجلوس والسلام والنظر والكلام والإنصات مع التساوي في الإسلام أو الكفر ، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلة بخلاف الذمي ، ولا يجب التساوي في الميل القلبي ، ويعدل في الحكم ، ويستحب أمرهما بالكلام مع السكوت أو أمر المدعي ، ويكره التخصيص بالخطاب ، ويستحب إجلاسهما ويجوز قيامهما . ويلزم الحكم مع الوضوح والوقف مع عدمه إلى أن يتضح ، ويستحب
الينابيع الفقهية — صفحة 356 | علي أصغر مرواريد