تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وتثبت ولايته والنسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ، بالاستفاضة ، ومع عدمها يشهد الإمام أو النائب على الولاية شاهدين ، ولا يجب قبول قوله مع عدمهما وإن حصلت الأمارة . وينعزل لو حدث به ما يمنع الانعقاد وإن لم يشهد الإمام على عزله ، ويجوز عزله لمصلحة ، وفي الجواز اقتراحا نظر أقربه الثبوت ، والأقرب انعزاله بموت الإمام لا بموت المنوب على رأي ، قيل : ويجوز نصب فاقد الشرائط للمصلحة . وكل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالابن والعبد والخصم ، ولا يحكم لمن لا تقبل له شهادة . ويستحب النداء بقدومه مع عدم الانتشار ، والسكنى في أوسط البلد ، وجلوسه في موضع بارز ، والبدأة بأخذ ما في يد المعزول من الحجج والودائع ، وصلاة التحية في المسجد ، لو حكم فيه ، والجلوس مستدبر القبلة على قول ، والسؤال عن أهل السجن والنداء بحضور غرمائهم ، والسؤال عن الموجب فإن ثبت وإلا أشاع أمره فإن ظهر الخصم وإلا أطلقه ، ولو قال : لا خصم لي أشاع وأطلق بعد اليمين على رأي ، والسؤال عن الأوصياء واعتماد ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو استبدال أو إسقاط ولاية أو ضم مشارك ، فإن ظهر فسوق الوصي بالتفريق على المتعين لم يضمن به وعلى المجهولين يضمن ، والنظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال اليتامى والمحجور عليهم والودائع ، وفي اللقط فيبيع مخوف التلف وما يحصل به ضرر ، ويسلم إلى الملتقط ما عرفه حولا إن كان في يده ويستبقي مثل الجواهر ، وإحضار أهل العلم حكمه لينبهوه لو أخطأ ويستوضح المبهم ، ولو أتلف خطأ فالضمان في بيت المال ، ويعرف المخطئ الخطأ بسهولة ، فإن عاد أدبه . ويكره اتخاذ الحاجب وقت القضاء ، وجعل المسجد مجلسا له دائما على رأي ، والقضاء حالة الغضب ، ومساويه ، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه والحكومة ، واستعمال الانقباض واللين وتعيين الشهود ، وقيل : يحرم .