كتاب القضاء والشهادات
وفيه فصول :
الأول :
يشترط في القاضي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة
المولد والعلم ، ولا يكفيه الاستفتاء والضبط ، قيل : والكتابة والبصر والحرية .
وفي النائب إذن الإمام من نصبه لا أهل البلد ، ويلزم حكم من تراضى به
الخصمان ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ويشترط فيه ما شرط .
ومع غيبته ( عليه السلام ) ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ،
والعادل عنه معاقب ، ويجب على الإمام نصب قاض في كل بلد ، وتجب متابعته ،
ويقاتلون لو امتنعوا ، ويجوز تعددها فيه مشتركين أو منفردين على رأي ، وهو
واجب على الكفاية ، ولو لم يعلم به الإمام وجب عليه إعلامه ، ولا يجوز أن يبذل
مالا ليليه ، ويستحب للواثق من نفسه بالقيام بشرائطه ولا يعدل عن الأفضل على
رأي ، ويجوز الاستخلاف مع الإذن أو الإطلاق والأمارة الدالة عليه وإلا فلا .
ويجوز لمن لم يتعين عليه أخذ الرزق من بيت المال ولمن تعين عليه مع
عدم الكفاية ، ولا يجوز من المتحاكمين مطلقا إلا على رأي ، في صورة عدم التعيين
وحصول الضرورة ، ويجوز لكاتبه والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال
وكيال الناس والوزان والمعلم للقرآن والآداب والمؤذن والقاسم الأخذ من بيت
المال ، لا للشاهد .
الينابيع الفقهية — صفحة 353
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٣