تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
كتاب القضاء والشهادات وفيه فصول : الأول : يشترط في القاضي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم ، ولا يكفيه الاستفتاء والضبط ، قيل : والكتابة والبصر والحرية . وفي النائب إذن الإمام من نصبه لا أهل البلد ، ويلزم حكم من تراضى به الخصمان ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ويشترط فيه ما شرط . ومع غيبته ( عليه السلام ) ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، والعادل عنه معاقب ، ويجب على الإمام نصب قاض في كل بلد ، وتجب متابعته ، ويقاتلون لو امتنعوا ، ويجوز تعددها فيه مشتركين أو منفردين على رأي ، وهو واجب على الكفاية ، ولو لم يعلم به الإمام وجب عليه إعلامه ، ولا يجوز أن يبذل مالا ليليه ، ويستحب للواثق من نفسه بالقيام بشرائطه ولا يعدل عن الأفضل على رأي ، ويجوز الاستخلاف مع الإذن أو الإطلاق والأمارة الدالة عليه وإلا فلا . ويجوز لمن لم يتعين عليه أخذ الرزق من بيت المال ولمن تعين عليه مع عدم الكفاية ، ولا يجوز من المتحاكمين مطلقا إلا على رأي ، في صورة عدم التعيين وحصول الضرورة ، ويجوز لكاتبه والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال وكيال الناس والوزان والمعلم للقرآن والآداب والمؤذن والقاسم الأخذ من بيت المال ، لا للشاهد .