تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
الرابع : في شرط الحكم بها : ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل ، إما لمرض أو غيبة ، والضابط المشقة ، ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردده وعماه ، ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت ، ولو أنكر الأصل طرحت على رأي ، ولو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته ولا غرم ، ويشترط تسمية الأصل لا التعديل ، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم وإلا بحث ، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل . المطلب الخامس : في الرجوع : وهو : إما عن شهادة العقوبة ، أو البضع ، أو المال . الأول : العقوبة : فإن رجع قبل القضاء لم يقض ، ووجب حد القذف إن شهد بالزنى ، ولو قال : غلطنا ، احتمل سقوطه ، ولو لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم : توقف ، ثم عاد وقال : اقض ، فالأقرب القضاء ، وفي وجوب الإعادة إشكال . وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم سواء كان حدا لله تعالى أو لآدمي ، ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال : تعمدت ، وإلا أخذ منه الدية ، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية ، وللولي قتل الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم ، وقتل البعض ودفع فاضل دية صاحبه ، وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاط حق المقتولين . ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية ، وإن اقتص الولي دفع نصف الدية ، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر . ولو رجع أحد شهود الزنى بعد الرجم وقال : تعمدت ، ولم يوافقه الباقون اقتص منه خاصة ، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية . ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة ، ولو رجع المزكي
الينابيع الفقهية — صفحة 347 | علي أصغر مرواريد