فلا قصاص وعليه الدية ، ولو قال الشاهد : تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي ،
فالأقرب الدية ، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم
بالمرض فالقصاص ، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم ، فإن قتل اقتص
من الشهود .
ولو رجع شاهدا الإحصان فالأقرب التشريك ، وهل يجب الثلث أو
النصف ؟ إشكال ، ولو رجع أحد شهود الزنى أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر
الرجوع إشكال .
الثاني : البضع :
إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجية ، ولو رجعا بعده لم
ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل ، ولو دخل فلا غرم ، ولو رجع الرجل
وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس وعلى كل
امرأة نصف سدس .
الثالث : المال :
ولو رجعا قبل الحكم بطلت ، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو
كانت العين قائمة على رأي ، ويغرم الشهود ، ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى
الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع ، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل السدس
وعلى كل امرأة نصف سدس ، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع عليه
بالثلث ، ولو ثبت تزويرهم استعيدت العين ، ولو تعذر غرم الشهود ، ولو ظهر
كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء ، ولو كان في قتل وجب الدية
على بيت المال .
المطلب السادس : في اتحاد الشهادة :
الينابيع الفقهية — صفحة 348
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٨