تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
فلا قصاص وعليه الدية ، ولو قال الشاهد : تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي ، فالأقرب الدية ، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض فالقصاص ، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم ، فإن قتل اقتص من الشهود . ولو رجع شاهدا الإحصان فالأقرب التشريك ، وهل يجب الثلث أو النصف ؟ إشكال ، ولو رجع أحد شهود الزنى أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع إشكال . الثاني : البضع : إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجية ، ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل ، ولو دخل فلا غرم ، ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس . الثالث : المال : ولو رجعا قبل الحكم بطلت ، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي ، ويغرم الشهود ، ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع ، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس ، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع عليه بالثلث ، ولو ثبت تزويرهم استعيدت العين ، ولو تعذر غرم الشهود ، ولو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء ، ولو كان في قتل وجب الدية على بيت المال . المطلب السادس : في اتحاد الشهادة :