تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ومجهول النسب يشهد على عينه ، فإن مات أحضر مجلس الحكم ، فإن دفن لم ينبش وتعذرت الشهادة ، ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة . ثم الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلص عن غيره ، ويجوز أن يشهد بالحلية الخاصة أو المشتركة نادرا ، وإن جهله افتقر إلى معرفين ذكرين عدلين ، ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما . لو سمع رجلا يستلحق صبيا أو كبيرا ساكتا غير منكر لم يشهد بالنسب وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وشبه ذلك بغير منازع جازت الشهادة بالملك المطلق ، وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق ؟ الأقرب ذلك ، ويشهد بالإعسار مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال كصبره على الجوع والضر في الخلوة . المطلب الثالث : في الشاهد واليمين : ويثبت بذلك كل ما كان مالا أو المقصود منه المال ، كالمعاوضات والبيع والهبة ، والجناية الموجبة للدية كالخطأ وشبهه ، وقتل الوالد ولده ، والهاشمة ، وفي النكاح والوقف إشكال . ولا يثبت بذلك الحدود ، ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء . ويشترط الشهادة أولا وثبوت عدالة الشاهد ، فلو حلف قبل ذلك وجبت إعادتها بعده . وهل يتم القضاء بالشاهد أو باليمين أو بهما ؟ إشكال ، تظهر فائدته في الرجوع . ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم ، أو بحق مورثهم ، أو بوصية الميت لهم ، فمن حلف استحق نصيبه خاصة ، ولو كان فيهم صغير أو مجنون أخر نصيبه حتى يحلف بعد رشده ، ولا يؤخذ من الخصم ، أو يحلف وارثه لو مات قبله ، ولو أخر