ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو ، فالوجه عدم
القبول خلافا للشيخ ، ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو
حلف عمرو مع شاهده وإن ثبتت الأولى بشاهدين إذ لا تعارض ، ولو سأل العبد
التفرقة حتى يزكي شهود عتقه ، أو سأل مقيم شاهد بالمال حبس الغريم حتى
يكمل ، قال الشيخ : أجيبا ، وفيه نظر .
الينابيع الفقهية — صفحة 350
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٠