تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
والنظر في أمور أربعة : الأول : المحل : فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب ، أو مالا كالقرض ، أو عقد معاوضة كالبيع ، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وفي حد السرقة والقذف خلاف ، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا ، ويثبت الإقرار باللواط والزنى بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة لا لإثبات الحد ، بل لانتشار حرمة النكاح ، وتحريم الأكل في المأكولة ، ووجوب بيع غيرها . الثاني : الاسترعاء : وأكمله أن يقول شاهد الأصل : اشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا ، ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، وأدون منه أن يسمعه يقول : اشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا ، ففي هذه الصورة يجوز التحمل ، ولو لم يذكر السبب لم يجز ، ولو قال : عندي شهادة مجزومة لفلان فكالسبب ، وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته ، وفي البواقي : شهدت على شهادته ، أو أشهد أن فلانا شهد . الثالث : العدد : ويشهد على كل واحد شاهدان ، ولو شهد الاثنان على شهادة كل واحد منهما ، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني ، أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين ، أو كان الأصل شاهدا وامرأتين ، أو أربع نساء فيما يجوز ، فشهد الاثنان على كل واحد منهم قبل ، وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة - كالعيوب الباطنة والاستهلال - ؟ فيه نظر .
الينابيع الفقهية — صفحة 346 | علي أصغر مرواريد