تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
العاقل اليمين كان لوارثه الحلف والآخذ بعد موته ، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال ، أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف ، ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة ، وكذا إذا بلغ الصبي . ولو أقام شاهدين استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم يدع ، ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا ، أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك ، ولو استوفى الحاضر حصته في الدين لم يساهمه الغائب ، وإن كان عينا ساهمه . وإذا ادعيا أن أباهما أوقف عليهما وقف تشريك ثبت الوقف بشاهد ويمين ، فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر ، فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين ، ونصيب الناكل للبطن الثاني إن حلفوا ، ولو نكلا معا حلف البطن الثاني إذا ماتا ، فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار لأحدهم ولد صار أرباعا فيوقف له الربع ، فإن حلف بعد بلوغه أخذ ، وإن امتنع قال الشيخ : يرجع إلى الثلاثة ، ولو مات أحدهم قبل بلوغه عزل له الثلث من حين الموت ، فإن حلف أخذ الجميع ، وإلا كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين ، وفيه نظر . ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني . ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت ، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حق الديون والوصايا ، فإن فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا ، ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني الحلف . ولو ادعى عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين ، ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة ، ولو ادعى في جارية وولدها أنها مستولدة حلف مع الشاهد وثبت ملك المستولدة وعتقت عند موته بإقراره ، ولا يثبت نسب الولد وحريته . المطلب الرابع : في الشهادة على الشهادة :