تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
عبديه على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما غيره ، فردت شهادتهما ثم أعتقا فأقاما بها ، قبلت ورجعا عبدين ، لكن يكره للولد استرقاقهما . الثاني : الذكورة ، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا إلا في الزنى ، ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد عليه خاصة ، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء أو أكثر . ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة ، والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص . وأما الديون والأموال - كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات والوصية له والجناية الموجبة للدية والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين . وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن . وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين ، ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن ، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير يمين ، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا ، ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات . الثالث : العدد ، ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي ، أما الزنى واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع ، ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى بشاهدين خاصة ، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة والجرح والتعديل والإسلام والردة والعدة . الرابع : العلم ، وهو شرط في جميع ما يشهد به إلا النسب والملك المطلق
الينابيع الفقهية — صفحة 342 | علي أصغر مرواريد