عبديه على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما غيره ، فردت شهادتهما
ثم أعتقا فأقاما بها ، قبلت ورجعا عبدين ، لكن يكره للولد استرقاقهما .
الثاني : الذكورة ، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا إلا في الزنى ، ولو
شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن ، ولو شهد رجلان وأربع
نسوة ثبت الجلد عليه خاصة ، ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء أو أكثر .
ولا تقبل أيضا في الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة ،
والأقرب قبول شاهد وامرأتين في النكاح والعتق والقصاص .
وأما الديون والأموال - كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات
والوصية له والجناية الموجبة للدية والوقف على إشكال - فتثبت بشاهد وامرأتين ،
وبشاهد ويمين .
وأما الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع على إشكال فتقبل
فيه شهادتهن وإن انفردن .
وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين ، ولا تقبل شهادتهن
منفردات وإن كثرن ، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع
الوصية من غير يمين ، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا ، ولا تقبل شهادة ما دون
الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات .
الثالث : العدد ، ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان على رأي ، أما
الزنى واللواط والسحق فلا يثبت بدون أربع ، ويثبت ما عدا ذلك من الجنايات
الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى بشاهدين خاصة ، وكذا الطلاق والخلع
والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة والجرح والتعديل والإسلام والردة
والعدة .
الرابع : العلم ، وهو شرط في جميع ما يشهد به إلا النسب والملك المطلق
الينابيع الفقهية — صفحة 342
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٢