تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فيما هو وصي فيه ، أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال ، أو العاقلة بجرح شهود الجناية ، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي ، ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل ، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا للشاهدين بأخرى من التركة قبل الجميع . وثانيها : العداوة الدنيوية ، وتتحقق بالفرح على المصيبة والغم بالسرور ، أو بالتقاذف ، أما الدينية فلا تمنع ، وتقبل شهادة العدو لعدوه ، ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة ، أما لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا أولئك قبلت . ومنها دفع عار الكذب ، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل ، وقال الشيخ : تقبل لو قال : تب أقبل شهادتك ، وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة على إشكال ، ولا يصير بالتبرع مجروحا ، ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت ، ولا يحمل على الحرص . ومنها : مهانة النفس كالسائل في كفه إلا نادرا ، والماجن ومرتكب ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به وتارك السنن أجمع . والنسب لا يمنع الشهادة وإن قرب كالوالد للولد وبالعكس ، والزوج لزوجته وبالعكس ، والأخ لأخيه ، وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه إلا الولد على والده خاصة على رأي ، والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة ، وتقبل شهادة الأجير والضيف . الفصل الثاني : في الشروط الخاصة : وهي خمسة : الأول : الحرية ، فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وتقبل له ولغيره ، وعلى غيره على رأي ، وكذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء ، ولو أدى البعض قال الشيخ : تقبل بنسبة ما تحرر ، ولو أعتق قبلت على مولاه ، ولو أشهد