تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الثالث : الإيمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما ، ولا تقبل شهادة الذمي ولا على مثله ، إلا في الوصية مع عدم العدول . الرابع : العدالة ، وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى ، وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار - كالقتل والزنى واللواط والغصب - وبالإصرار على الصغائر أو في الأغلب ، ولا تقدح الندرة ، فإن الإنسان لا ينفك منها . والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الإجماع تقبل شهادته ، وكذا أرباب الصنائع الدنيئة والمكروهة كالحائك والحجام والزبال والصائغ وبائع الرقيق واللاعب بالحمام من غير رهان . وترد شهادة اللاعب بآلات القمار كلها - كالنرد والشطرنج والأربعة عشر وإن قصد الحذق - وشارب الخمر ، وكل مسكر ، والفقاع ، والعصير إذا غلى وإن لم يسكر قبل ذهاب ثلثيه ، وسامع الغناء - وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وإن كان في قرآن - وفاعله ، والشاعر الكاذب أو الذي يهجو به مؤمنا أو تشبب بامرأة معروفة غير محللة ، ومستمع الزمر والعود والصنج والدف إلا في الأملاك والختان خاصة - وجميع آلات اللهو ، والحاسد ، وباغض المؤمن ظاهرا ، ولابس الحرير من الرجال والذهب ، والقاذف قبل التوبة ، وحدها الإكذاب معه أو التخطئة مع الصدق ظاهرا ، ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق ، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل . الخامس : طهارة المولد ، فترد شهادة ولد الزنى وإن قلت . السادس : ارتفاع التهمة ، ولها أسباب : أحدها : أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا ، كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، وصاحب الدين للمحجور عليه ، والسيد للمأذون ، والوصي