تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما ، وللمستوعب ستة من الثالث ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في اثنين ويحلف الخارج ، فإن نكل فالآخر ، وإن نكلا قسم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان ، ويقارع الثاني في عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستة ، فيقسم بعد النكول ، وللثاني مما في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستة ، وللرابع اثنان ، فيكمل للمستوعب النصف ، وللثاني سدس وتسع ، وللثالث سدس ، وللرابع سدس الثلث . ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع ، فإن صرح في نزاع المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال . ولو أحبل جارية بحجة ثم أكذب نفسه ، فالولد حر والجارية مستولدة وعليه قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له ، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته . ولو قال المدعي : كذبت شهودي ، بطلت بينته لا دعواه . المقصد الخامس : في الشهادات : وفيه مطالب : الأول : في الصفات : وفيه فصلان : الأول : في الشروط العامة : يشترط في الشاهد ستة أمور : الأول : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق إلا في الجراح بشرط بلوع عشر سنين فصاعدا ، وعدم تفرقهم في الشهادة ، واجتماعهم على المباح . الثاني : العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون ، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته ، وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته إلا إذا علم أنه في موضع لا يحتمل الغلط .