فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما ، وللمستوعب ستة من الثالث ، ويقارع الثاني في
عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في اثنين ويحلف الخارج ، فإن نكل
فالآخر ، وإن نكلا قسم بينهما ، وللمستوعب من الرابع اثنان ، ويقارع الثاني في
عشرة ، فيقسم بعد النكول ، ويقارع الثالث في ستة ، فيقسم بعد النكول ، وللثاني
مما في يد المستوعب عشرة ، وللثالث ستة ، وللرابع اثنان ، فيكمل للمستوعب
النصف ، وللثاني سدس وتسع ، وللثالث سدس ، وللرابع سدس الثلث .
ولو خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع ، فإن صرح في نزاع
المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال .
ولو أحبل جارية بحجة ثم أكذب نفسه ، فالولد حر والجارية مستولدة وعليه
قيمتها والمهر وقيمة الولد للمقر له ، ويحتمل أن الجارية للمقر له إن صدقته .
ولو قال المدعي : كذبت شهودي ، بطلت بينته لا دعواه .
المقصد الخامس : في الشهادات :
وفيه مطالب :
الأول : في الصفات :
وفيه فصلان :
الأول : في الشروط العامة :
يشترط في الشاهد ستة أمور :
الأول : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق إلا في الجراح بشرط بلوع
عشر سنين فصاعدا ، وعدم تفرقهم في الشهادة ، واجتماعهم على المباح .
الثاني : العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون ، وتقبل ممن يعتوره حال إفاقته ،
وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته إلا إذا علم أنه في موضع لا يحتمل
الغلط .
الينابيع الفقهية — صفحة 339
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٩