الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على شرائه .
ولو ادعى ملكا مطلقا ، فذكر الشاهد الملك وسببه لم يضر ، فلو أراد
الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب ، ولو ذكر الشاهد سببا
آخر سوى ما ذكره المدعي ، تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع على أصل
الملك .
ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيتها كان له انتزاعها من غير يمين .
ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي لمدعي الجميع ،
ولو خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع ، ويحلف الخارج بالقرعة ، فإن
نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم ، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع .
ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث ، وعلى الثاني والثالث
اليمين للمستوعب ، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني ، وإن أقاموا بينة خلص
للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد
الثالث ، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني ، فإن نكلا
قسم بينهما ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني أحد ونصف ، ولا شئ
للثالث .
ولو ادعى أحد الأربعة الجميع والثاني الثلثين والثالث النصف والرابع
الثلث ، وخرجوا وأقاموا بينة ، فللمستوعب الثلث ، ويقرع بينه وبين الثاني في
السدس ، فإن نكلا قسم ، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر ، فإن نكلوا
قسم بينهم ، ويقرع بين الأربعة في الباقي ، فإن نكلوا قسم ، فيحصل للمستوعب
عشرون وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة .
ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الرابع ، ويحلف الجميع للجميع ، ولو أقاموا بينة
سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ، ويفيد فيما يدعيه مما في يد الغير ، فيجمع بين
كل ثلاثة على ما في يد الرابع ، فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه وبين
الثالث في ستة ، فإن نكلا قسم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 338
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٨