تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على شرائه . ولو ادعى ملكا مطلقا ، فذكر الشاهد الملك وسببه لم يضر ، فلو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب ، ولو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدعي ، تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع على أصل الملك . ولو أقام بينة على ميت بعارية عين أو غصبيتها كان له انتزاعها من غير يمين . ولو أقام كل من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا فهي لمدعي الجميع ، ولو خرجا فلمدعي الجميع النصف والآخر يقرع ، ويحلف الخارج بالقرعة ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم ، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع . ولو ادعى آخر الثلث وتشبثوا ولا بينة فلكل الثلث ، وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب ، وعلى المستوعب والثالث اليمين للثاني ، وإن أقاموا بينة خلص للمستوعب الربع بغير منازع والثلث الذي في يد الثاني والربع بما في يد الثالث ، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة من المستوعب والثاني ، فإن نكلا قسم بينهما ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني أحد ونصف ، ولا شئ للثالث . ولو ادعى أحد الأربعة الجميع والثاني الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ، وخرجوا وأقاموا بينة ، فللمستوعب الثلث ، ويقرع بينه وبين الثاني في السدس ، فإن نكلا قسم ، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر ، فإن نكلوا قسم بينهم ، ويقرع بين الأربعة في الباقي ، فإن نكلوا قسم ، فيحصل للمستوعب عشرون وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة . ولو تشبثوا ولا بينة فلكل الرابع ، ويحلف الجميع للجميع ، ولو أقاموا بينة سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ، ويفيد فيما يدعيه مما في يد الغير ، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع ، فللمستوعب من الثاني عشرة ، ويقرع بينه وبين الثالث في ستة ، فإن نكلا قسم بينهما ، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين ،