ولا ضمان .
الفصل الثالث : في الميراث :
لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه وصدقه الآخر وادعى لنفسه
ذلك ، فأنكر الأول أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام أخيه على موت أبيه وأخذ
المال ، وكذا المملوكان لو أعتقا واتفقا على تقدم عتق أحدهما على الموت واختلفا
في الآخر ، أما لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان ، فادعى المتقدم سبق
الموت على رمضان والآخر التأخر فالتركة بينهما .
ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة كاملة ، فإن
شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف ، ولو لم تشهد بنفي الوارث سلم إليه
النصف بعد البحث والتضمين ، وبقى النصف الآخر في يد الغير ، أو سلمه الحاكم
من ثقة .
ولو ادعت الإصداق وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة .
ولو أقام كل من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له أقرع .
ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ، ووارثان بالوصية بعتق سالم
والرجوع عن غانم ، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة ، والوجه عتق الأول وثلثي
الثاني .
الفصل الرابع : في نكت متفرقة :
البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة ، فلو شهد على
دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه ، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك
والجنين .
وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع ؟ إشكال ، فإن
قلنا به ، فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا ، والوجه عندي عدم
الينابيع الفقهية — صفحة 337
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٧