تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولا ضمان . الفصل الثالث : في الميراث : لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه وصدقه الآخر وادعى لنفسه ذلك ، فأنكر الأول أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام أخيه على موت أبيه وأخذ المال ، وكذا المملوكان لو أعتقا واتفقا على تقدم عتق أحدهما على الموت واختلفا في الآخر ، أما لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان ، فادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والآخر التأخر فالتركة بينهما . ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة كاملة ، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف ، ولو لم تشهد بنفي الوارث سلم إليه النصف بعد البحث والتضمين ، وبقى النصف الآخر في يد الغير ، أو سلمه الحاكم من ثقة . ولو ادعت الإصداق وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة . ولو أقام كل من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له أقرع . ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ، ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم ، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة ، والوجه عتق الأول وثلثي الثاني . الفصل الرابع : في نكت متفرقة : البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة ، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه ، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين . وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع ؟ إشكال ، فإن قلنا به ، فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا ، والوجه عندي عدم