تاريخ أقرع سواء أقاما بينة أو لا ، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته ،
وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة .
ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم
للسابق ، ولو اتفقا حكم للأعدل ، فالأزيد ، فمن تخرجه القرعة مع يمينه ، ولا يقبل
قول البائع لأحدهما ، ويعيد الثمن على الآخر ، ولو امتنع الخارج بالقرعة من
اليمين أحلف الآخر وأخذ ، ولو امتنعا قسمت ويرجع كل بنصف الثمن ، ولكل
خيار الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخر العين .
ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة ، فإن اعترف لأحدهما قضي
له عليه بالثمن ، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا ، وإن أنكر واختلف التاريخ ،
أو كان مطلقا قضي بالثمنين أيضا ، وإن اتفق أقرع ، ويقضي للخارج مع يمينه ،
فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم الثمن بينهما .
ولو ادعى شراءه من زيد وإقباض الثمن ، وادعى آخر شراءه من عمرو
والإقباض ، وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتاريخ ، أحلف من تخرجه
القرعة وقضي له ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم بينهما ورجع كل على
بائعه بنصف الثمن ، ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما لم يكن
للآخر أخذ الجميع .
ولو أقام العبد بينة بالعتق ، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان أقرع ، فإن
امتنعا من اليمين تحرر نصفه والآخر للمدعي ، فإن فسخ عتق أجمع ، وفي السراية
إشكال ينشأ من قيام البينة بمباشرة العتق ، ومن الحكم بالعتق قهرا .
ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر ، فإن شهدت بينته بالملكية له أو
للبائع بالتسليم انتزعت له ، وإلا فلا على رأي .
ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه ، وآخر بينة باستئجار القابض منه ،
أقرع مع التساوي .
ولو قال : غصبني ، وقال الآخر : أقر لي بها ، وأقاما بينة حكم للمغصوب منه
الينابيع الفقهية — صفحة 336
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٦