تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
تاريخ أقرع سواء أقاما بينة أو لا ، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته ، وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة . ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم للسابق ، ولو اتفقا حكم للأعدل ، فالأزيد ، فمن تخرجه القرعة مع يمينه ، ولا يقبل قول البائع لأحدهما ، ويعيد الثمن على الآخر ، ولو امتنع الخارج بالقرعة من اليمين أحلف الآخر وأخذ ، ولو امتنعا قسمت ويرجع كل بنصف الثمن ، ولكل خيار الفسخ ، فإذا فسخ أخذ الثمن وأخذ الآخر العين . ولو ادعيا شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة ، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن ، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين أيضا ، وإن أنكر واختلف التاريخ ، أو كان مطلقا قضي بالثمنين أيضا ، وإن اتفق أقرع ، ويقضي للخارج مع يمينه ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم الثمن بينهما . ولو ادعى شراءه من زيد وإقباض الثمن ، وادعى آخر شراءه من عمرو والإقباض ، وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتاريخ ، أحلف من تخرجه القرعة وقضي له ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسم بينهما ورجع كل على بائعه بنصف الثمن ، ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع . ولو أقام العبد بينة بالعتق ، وأقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان أقرع ، فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه والآخر للمدعي ، فإن فسخ عتق أجمع ، وفي السراية إشكال ينشأ من قيام البينة بمباشرة العتق ، ومن الحكم بالعتق قهرا . ولو ادعى شراء ما في يد الغير من آخر ، فإن شهدت بينته بالملكية له أو للبائع بالتسليم انتزعت له ، وإلا فلا على رأي . ولو أقام بينة بإيداع ما في يد الغير منه ، وآخر بينة باستئجار القابض منه ، أقرع مع التساوي . ولو قال : غصبني ، وقال الآخر : أقر لي بها ، وأقاما بينة حكم للمغصوب منه