تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
لا أعلم زواله ، ولو قال : لا أدري زال أم لا ، لم يقبل ، أما لو قال : هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه ، أو أقر له به ، أو غصبه المدعي ، أو استأجر منه قبل ، ولو شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرض ببقاء الملك في الحال ، ولو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس انتزع من يده ، ولو شهد أنه كان في يده بالأمس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال ، ولو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل قطعا أو ظاهرا سقطت بينته . ولو ادعى رقية مجهول النسب الصغير الذي في يده حكم له ، فلو بلغ وأنكر أحلف ، ولو كان كبيرا فأنكر أحلف وحكم بالحرية ، ولو سكت جاز ابتياعه وإن لم يقر على إشكال ، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضي عليه ، وإن اعترف لأحدهما حكم له . ولو تداعيا ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما وأقاما بينة حكم لكل منهما بما في يد الآخر ، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له ، فإن أقام الذي كانت في يده بينة أنها له لم يحكم له على رأي ، أما لو ادعى ملكا لاحقا فالوجه القضاء له . ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة ، فإن فقدت حلف كل لصاحبه وحكم لهما ، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي ، وحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسم بينهما ما يصلح لهما على رأي . الفصل الثاني : في العقود : لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة ، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد الوقت ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على رأي ، وبالقرعة على رأي للتعارض ، ولو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الأخرى . ولو قال : استأجرت الدار بعشرة ، فقال : بل آجرتك البيت بها ، واتفق