يده افتقر المدعي إلى البينة ، فإن أقامها حبس المنكر حتى يحضره ، أو يدعي التلف
فيحلف .
المقصد الرابع : في متعلق الاختلاف :
وفيه فصول :
الأول : فيما يتعلق بالأعيان :
إذا تداعيا عينا في يدهما ولا بينة حكم لهما مع التحالف وبدونه ، ويحلفان
على النفي ، فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر أحلف الأول على الإثبات وأخذ
الجميع ، ولو نكل الأول الذي عينه القاضي بالقرعة حلف الثاني يمين النفي
للنصف الذي في يده ، ويمين الإثبات للذي في يد شريكه ، وتكفي الواحدة
الجامعة بينهما ، ولو تشبث أحدهما خاصة حكم له مع اليمين .
ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين ، ولو صدقهما فلهما
ويحلفان ، ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه .
ولو أقام أحدهما بينة حكم له ، ولو أقام كل بينة ، فإن أمكن التوفيق وفق
وإلا تحقق التعارض ، فإن كانت العين في يدهما قضي لهما ، وإن كانت في يد
أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب ، ولو
شهدت إحديهما بالسبب فهي أولى ، ولو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما ، فإن
تساويا فلأكثرهما ، فإن تساويا أقرع وحلف الخارج ، فإن امتنع أحلف الآخر
وأخذ ، وإن نكلا قضي لهما .
والشاهدان كالشاهد والمرأتين ، وهما أولى من الشاهد واليمين ، ولو تداعيا
زوجية أقرع مع البينتين ، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ،
وبالأقدم أولى من القديم ، وبالملك أولى من اليد ، وبسبب الملك أولى من
التصرف .
ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى يقول : وهو ملكه في الحال ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 334
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٤