تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
يده افتقر المدعي إلى البينة ، فإن أقامها حبس المنكر حتى يحضره ، أو يدعي التلف فيحلف . المقصد الرابع : في متعلق الاختلاف : وفيه فصول : الأول : فيما يتعلق بالأعيان : إذا تداعيا عينا في يدهما ولا بينة حكم لهما مع التحالف وبدونه ، ويحلفان على النفي ، فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر أحلف الأول على الإثبات وأخذ الجميع ، ولو نكل الأول الذي عينه القاضي بالقرعة حلف الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده ، ويمين الإثبات للذي في يد شريكه ، وتكفي الواحدة الجامعة بينهما ، ولو تشبث أحدهما خاصة حكم له مع اليمين . ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه مع اليمين ، ولو صدقهما فلهما ويحلفان ، ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه . ولو أقام أحدهما بينة حكم له ، ولو أقام كل بينة ، فإن أمكن التوفيق وفق وإلا تحقق التعارض ، فإن كانت العين في يدهما قضي لهما ، وإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب ، ولو شهدت إحديهما بالسبب فهي أولى ، ولو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما ، فإن تساويا فلأكثرهما ، فإن تساويا أقرع وحلف الخارج ، فإن امتنع أحلف الآخر وأخذ ، وإن نكلا قضي لهما . والشاهدان كالشاهد والمرأتين ، وهما أولى من الشاهد واليمين ، ولو تداعيا زوجية أقرع مع البينتين ، والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث ، وبالأقدم أولى من القديم ، وبالملك أولى من اليد ، وبسبب الملك أولى من التصرف . ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتى يقول : وهو ملكه في الحال ، أو