تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته ، فإن نكل أغرم ، ولو أقر لمجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين ، فإن أنكر المقر له حفظها الحاكم . المطلب الثاني : في الاستحلاف : وفيه بحثان : الأول : في الكيفية : ولا يصح اليمين إلا بالله تعالى وإن كان كافرا ، نعم لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز . ويستحب : الوعظ والتخويف والتغليظ في الحقوق كلها وإن قلت ، إلا المال فلا يغلظ على أقل من نصاب القطع ، ولا يجبر الحالف على التغليظ . وهو قد يكون باللفظ ، مثل : والله الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ونحوه ، وبالمكان : كالمساجد ، وبالزمان : كيوم الجمعة والعيدين وبعد العصر . ويحلف الأخرس بالإشارة ، ولا يستحلف أحد إلا في مجلس الحكم ، إلا المعذور والمرأة غير البرزة ، وإنما يحلف على القطع ، إلا على نفي فعل الغير ، فإنها على نفي العلم ، ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء ، وإن حلف على نفي الدعوى جاز ، ولا يجبر عليه وإن أجاب به ، ولو قال : لي عليك عشرة ، فقال : لا تلزمني العشرة ، حلف أنها لا تلزمه ولا شئ منها ، ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه عشرة ، فإن اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة ، وللمدعي أن يحلف على عشرة إلا شيئا إلا في البيع ، كما لو ادعى أنه باعه بخمسين فحلف أنه باعه لا بخمسين ، لم يمكنه الحلف على الأقل . البحث الثاني : في الحالف : وهو : إما المنكر أو المدعي .