الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه .
ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه ، بل
يكف حتى يشهد ، فإن تلعثم صبر عليه ، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في الإقامة ،
ولا تزهيده فيها ، ولا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، إلا في حقوقه تعالى .
وإذا سأل الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره وإن لم
يحرر الدعوى ، ولا يجاب في الغائب إلا مع التحرير ، ولو كان في غير ولايته
أثبت الحكم عليه ، وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور ، وإلا أنفذ من يحكم
بينهما .
ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله بل
يأخذه من بيت المال أو الملتمس .
ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها ،
لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده .
ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطة من دون الذكر - كالشهادة -
ولو كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير .
ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء ، ولو تمكن المدعي من
انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر .
ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه أو تعيين
الحاكم مع المنع ، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب جواز
الأخذ من دونه ، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو بالقيمة ،
فإن تلفت العين قبل بيعها ، قال الشيخ : لا ضمان ، ولو كان المال وديعة كره
الأخذ على رأي ، ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى .
ولو انكسرت سفينة ، فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص
فلمخرجه .
الينابيع الفقهية — صفحة 328
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٨