تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه . ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه ، بل يكف حتى يشهد ، فإن تلعثم صبر عليه ، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في الإقامة ، ولا تزهيده فيها ، ولا إيقاف عزم الغريم عن الإقرار ، إلا في حقوقه تعالى . وإذا سأل الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره وإن لم يحرر الدعوى ، ولا يجاب في الغائب إلا مع التحرير ، ولو كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه ، وإن كانت امرأة برزة كلفت الحضور ، وإلا أنفذ من يحكم بينهما . ويكتب ما يحكم به في كتاب ، ولا يجب عليه دفع القرطاس من ماله بل يأخذه من بيت المال أو الملتمس . ولو اعتقد تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها ، لكن لا يمنعهم من الطلب بناء على معتقده . ولا يحل له أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطة من دون الذكر - كالشهادة - ولو كان الخط محفوظا عنده وأمن التزوير . ولو شهد شاهدان بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء ، ولو تمكن المدعي من انتزاع عينه ولو قهرا فله ذلك من دون الحاكم مع انتفاء الضرر . ولو كان الدعوى دينا والغريم باذل مقر لم يستقل من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع المنع ، ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم فالأقرب جواز الأخذ من دونه ، ولو فقدت البينة أو تعذر الحاكم جاز الأخذ إما مثلا أو بالقيمة ، فإن تلفت العين قبل بيعها ، قال الشيخ : لا ضمان ، ولو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي ، ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى . ولو انكسرت سفينة ، فما أخرجه البحر فلأهله ، وما أخرج بالغوص فلمخرجه .
الينابيع الفقهية — صفحة 328 | علي أصغر مرواريد