تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
المقصد الثالث : في الدعوى : وفيه مطالب : الأول : في تحقيق الدعوى والجواب : يشترط في المدعي التكليف ، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه - كالأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه - ما يصح تملكه وإن كان مجهولا لازما . فلا تسمع دعوى الهبة مجردة عن دعوى القبض ، ولا دعوى أن هذه بنت أمته ، أو ضم : ولدتها في ملكي ، ما لم يصرح بدعوى ملكية البنت ، ولا تسمع البينة إلا بذلك ، وكذا : هذه ثمرة نخلتي ، ولو أقر الخصم بذلك لم يحكم عليه ، ويحكم لو قال : هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته ، ولو قالت : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء حقوقها . ولو ادعى علم المشهود له بفسق الشاهدين أو الحاكم أو الإقرار أو أنه قد حلف ففي اليمين إشكال لأنه ليس عين الحق بل ينتفع فيه ، وليس له تحليف الشاهد والقاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم ، وتسمع الدعوى بالدين المؤجل ، ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف ، إلا في القتل ، فلو ادعى فرسا سمعت ، وهل يشترط الجزم ، أم يكفي الظن ؟ إشكال . ولو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت ، فإذا ادعى وسأل المدعي المطالبة بالجواب طولب الخصم ، فإن اعترف ألزم بأن يقول الحاكم : حكمت أو قضيت أو أخرج من حقه مع التماس المدعي ، وإلا ثبت الحق ، ولو طلب أن يكتب عليه أجيب إن عرفه الحاكم أو عرفه عدلان ، وله أن يشهد بالحلية ويطالب السيد بجواب القصاص والأرش لا العبد . فإن ادعى الإعسار وعرف صدقه بالبينة أو اعتراف خصمه أنظر حتى يوسع الله تعالى عليه ، وإلا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر ، أو كان أصل الدعوى مالا وإلا حلف ، وإن أنكر طولب المدعي بالبينة ، فإن قال : لا بينة لي ، وطلب