تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
إحلاف المنكر أحلف وبرئ ، ويأثم لو أعاد المطالبة . ولا يحل له المقاصة ، فإن رد أو نكل حلف المدعي ، فإن نكل بطل حقه ، ولو حلف المنكر من غير مسألة المدعي الإحلاف وقعت لاغية وإن كانت بأمر الحاكم ، ولو أقام المدعي بينة بعد إحلاف الخصم لم تسمع وإن لم يشرط سقوط الحق باليمين أو نسيها ، نعم لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص . ولو امتنع المنكر من اليمين والرد قال له الحاكم : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ثلاثا ، فإن حلف وإلا أحلف المدعي على رأي ، وقضي عليه بالنكول على رأي ، ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه ، وإن قال المدعي : لي بينة وأحضرها سألها الحاكم إن التمس المدعي ، فإن وافقت الدعوى وسأل المدعي الحكم حكم بها إن عرف العدالة ، وإن خالفت الدعوى طرحها . ولو أقر الخصم بعدالة الشاهدين لم يجب التزكية ، وإلا احتيج إلى عدلين يزكيان الشهود ، ولا يقتصر المزكيان على العدالة ، بل يضمان إليها أنه مقبول الشهادة ، لاحتمال الغفلة . ولو قال : لا بينة لي ، ثم أحضرها سمعت ، ولو ادعى المنكر الجرح أنظر ثلاثة أيام ، فإن تعذر حكم ، ولا يستحلف المدعي مع البينة ، إلا أن تكون الشهادة على ميت أو صبي أو مجنون أو غائب ، فيستحلف على بقاء الحق استظهارا يمينا واحدة وإن تعدد الوارث . ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها ، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود ، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض وإن ثبت باعترافه ، ولا يجب على المدعي دفع الحجة ، ولا على البائع دفع كتاب الأصل . ولو قال : إن البينة غائبة خير بين الصبر والإحلاف ، ولا يجب الكفيل ، وإن سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب ، وإن كان لآفة توصل الحاكم إلى إفهامه ، فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان ، وإن قال : هو لفلان اندفعت الحكومة عنه وإن كان المقر له غائبا .
الينابيع الفقهية — صفحة 330 | علي أصغر مرواريد