كتاب القضاء
وفيه مقاصد :
الأول : في صفات القاضي وآدابه :
وفيه مطلبان :
الأول :
يشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ،
والذكورة ، والضبط ، والحرية ، على رأي ، والبصر على رأي ، والعلم بالكتابة على
رأي ، وإذن الإمام أو من نصبه ، ولو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ، ولو
تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه الحكم ، ويشترط فيه ما شرط
في القاضي المنصوب عن الإمام ، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء
الإمامية الجامع لشرائط الفتوى .
والقضاء واجب على الكفاية ، ويستحب للقادر عليه ، ويتعين إن لم يوجد
غيره ، ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط .
ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته - كالولد على والده ، والعبد على مولاه ،
والخصم على عدوه - ولا حكم من لم يستجمع الشرائط ، وإذا اقتضت المصلحة
توليته لم يجز ، ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل كالجنون والفسق .
وللإمام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا ، وينعزل بموت الإمام
الينابيع الفقهية — صفحة 325
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٥