تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
كتاب القضاء وفيه مقاصد : الأول : في صفات القاضي وآدابه : وفيه مطلبان : الأول : يشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة ، والضبط ، والحرية ، على رأي ، والبصر على رأي ، والعلم بالكتابة على رأي ، وإذن الإمام أو من نصبه ، ولو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه الحكم ، ويشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام ، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى . والقضاء واجب على الكفاية ، ويستحب للقادر عليه ، ويتعين إن لم يوجد غيره ، ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط . ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته - كالولد على والده ، والعبد على مولاه ، والخصم على عدوه - ولا حكم من لم يستجمع الشرائط ، وإذا اقتضت المصلحة توليته لم يجز ، ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل كالجنون والفسق . وللإمام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا ، وينعزل بموت الإمام