تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الحكم إليه فيه فإنه يحضره إذا تحرر دعوى خصمه قريبا كان أو بعيدا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف : إن كان في مسافة منها إلى وطنه ليلة أحضره ، وإلا لم يحضره ، وقال قوم : إن كان في مسافة يوم وليلة أحضره ، وإلا تركه ، وقال قوم : إن كان غائبا في مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره ، وإلا لم يحضره . دليلنا : أن الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها ، وترك تضييعها ، فلو قلنا لا يحضره ضاع الحق وبطل لأنه لا يشاء شيئا أن يأخذ ماله أحد إلا أخذه وجلس في موضع لا حاكم فيه ، وما أفضي إلى هذا بطل في نفسه . مسألة 35 : إذا ادعي حقا على كامل عاقل حاضر غير غائب حي غير ميت ، وأقام بذلك شاهدين عدلين حكم له بذلك ، ولا يجب عليه اليمين ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي . وقال ابن أبي ليلى : لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه معها كالصبي والمجنون والميت والغائب . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فمن جعل اليمين على المدعي فقد أسقط الخبر . مسألة 36 : إذا ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه فقال المدعي : لي بينة غير أنها غائبة لم يجب له ملازمة المدعى عليه ، ولا مطالبته بكفيل إلى أن تحضر البينة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : له المطالبة بذلك وملازمته . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب ذلك فعليه الدلالة . وروى سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت أتيا النبي صلى الله عليه وآله فقال الحضرمي : هذا غلبني
الينابيع الفقهية — صفحة 18 | علي أصغر مرواريد