تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وكان عليها القضاء سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط ولم يقطع ذلك بتتابعها ، وللشافعي في وجوب القضاء قولان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا قضاء عليها لأنها أيام لو عينت أن تصوم وهي حائض لم ينعقد نذرها سواء شرطت التفريق أو لم تشرط . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط . مسألة 10 : إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بعينها ثم مرض فيها فأفطر قضى ما أفطره ولا يجب عليه الاستئناف سواء شرط فيها التتابع أو لم يشرط . وقال الشافعي : إن أطلق ولم يشرط التتابع هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه ؟ على وجهين ، وإن كان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع ؟ على قولين : أحدهما ينقطع وعليه الاستئناف كالحائض ، والثاني لا ينقطع ، وهل عليه قضاء ما أفطره أو لا ؟ على وجهين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . مسألة 11 : إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا فأفطرها في سفر انقطع التتابع ، وعليه الاستئناف ، والشافعي يبني على القولين فإذا قال : المرض يقطع التتابع ، فالسفر أولى ، وإذا قال : المرض لا يقطع ، فالسفر على قولين . دليلنا : أن الذمة مرتهنة بصيام هذه الأيام وليس هاهنا دليل على أن ذمته تبرأ إذا أفطر في السفر ثم قضى . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا إذا أفطر ثم قضى لم يكن صام متتابعا ، وهذا بخلاف ما نذر . مسألة 12 : إذا نذر أن يصوم يوم الفطر لم ينعقد نذره ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد نذره يصوم يوما غير يوم الفطر ، ولا يحل له أن