تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الشيخ : لأنها أول الكثرة وآخر القلة ، ولو كاتبه فاسدا ثم أوصى برقبته صح وإن لم يعلم بالفساد عند الشيخ لمصادفة الملك ، كما لو باع ثانيا والأول فاسد ، ويمكن منع الحكمين مع الجهل . ولو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ لأنها عقد معاوضة فينفسخ لتعذر العوض كالبيع . ولو كان العبد غائبا عند حلول النجم فليس له الفسخ إلا بعد إثبات الكتابة عند الحاكم وإثبات النجوم وتعذر الأداء واليمين على بقائها ، وله الفسخ في الحاضر من غير حاكم للإجماع على الفسخ . فرع : يصح عتق المكاتب بنوعيه ، وفي عتقه بالعوارض كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل عندي نظر ، ينشأ من تشبثه بالحرية فلا يدخل تحت لفظ المملوك ومن بقاء حقيقة الرقية ، ومن ثم لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق .
الينابيع الفقهية — صفحة 459 | علي أصغر مرواريد