الشيخ : لأنها أول الكثرة وآخر القلة ، ولو كاتبه فاسدا ثم أوصى برقبته صح وإن
لم يعلم بالفساد عند الشيخ لمصادفة الملك ، كما لو باع ثانيا والأول فاسد ،
ويمكن منع الحكمين مع الجهل .
ولو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ
لأنها عقد معاوضة فينفسخ لتعذر العوض كالبيع .
ولو كان العبد غائبا عند حلول النجم فليس له الفسخ إلا بعد إثبات الكتابة
عند الحاكم وإثبات النجوم وتعذر الأداء واليمين على بقائها ، وله الفسخ في
الحاضر من غير حاكم للإجماع على الفسخ .
فرع :
يصح عتق المكاتب بنوعيه ، وفي عتقه بالعوارض كالعمى والجذام والإقعاد
والتنكيل عندي نظر ، ينشأ من تشبثه بالحرية فلا يدخل تحت لفظ المملوك ومن
بقاء حقيقة الرقية ، ومن ثم لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق .
الينابيع الفقهية — صفحة 459
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٩