تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
قضاؤه وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . مسألة 16 : إذا نذر في معصية أن يصوم يوما بعينه كان نذره باطلا ، ولا يلزمه قضاء ولا كفارة إذا أفطر ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقال الربيع : فيها قول آخر أن عليه كفارة يمين بكل نذر معصية . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وعلى من شغلها الدلالة . مسألة 17 : إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره لزمه صوم يوم بلا خلاف لأنه أقل ما يقع عليه الاسم ، وإن نذر أن يصلى لزمه صلاة ركعتين ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما وهو المذهب مثل ما قلناه ، والثاني أنه يلزمه صلاة ركعة واحدة لأنها أقل صلاة في الشرع ، وهي الوتر . دليلنا : طريقة الاحتياط فإن ما ذكرناه تبرأ به ذمته بلا خلاف ، وليس تبرأ ذمته بصلاة ركعة واحدة بيقين . مسألة 18 : إذا نذر أن يعتق رقبة مطلقة أجزأه أي رقبة أعتقها مؤمنة كانت أو كافرة سليمة كانت أو معيبة ، والأفضل أن تكون مؤمنة سليمة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أنه لا يجزئه إلا ما يجزئه في الكفارة من كونها مؤمنة سليمة من العيوب . دليلنا : أن ظاهر اسم الرقبة يتناوله فيجب أن يجزئه ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 50 | علي أصغر مرواريد