تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
السيد في استيفاء المال . الثانية : قال جماعة : إن المشروط يلزم فطرته المولى لأنها تابعة للملك وفي المطلق بالحصص ، ويحتمل أن لا فطرة لأنها تابعة للنفقة . الثالثة : لا تثبت الكتابة إلا بعدلين ، وقيل : يكفي شاهد ويمين ، ولو صدقه أحد الوراث كان نصيبه مكاتبا ، فإن كان عدلا فهو شاهد فإذا أدى نصيبه عتق ولا يقوم عليه ، والظاهر أنه يسعى في نصيب المكذب بعد يمينه على عدم علم المكاتبة إن ادعى عليه العلم ، والولاء للمصدق بأجمعه إن شرط على المكاتب . الرابعة : لو أحضر المكاتب المال فقال السيد : هو لفلان ، افتقر إلى البينة ، فإن أقامها انتزعه الحاكم حتى يحضر المقر له ، وإن انتفت حلف المكاتب فإن نكل حلف السيد لا ليثبت مال غيره ، بل لينفي وجوب قبضه عليه ، ولو قال : هو حرام ، فكذلك إلا أنه في الأول يلزم بدفعه إلى المقر له في موضع وجوب قبضه . الخامسة : لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما ، فإن كان مطلقا وزع ، وإن كان مشروطا قدم الدين لأن للمولى التعجيز والاسترقاق ، وكذا لو مات أخذ الدين من تركته ، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر . السادسة : لو أعتق المولى المكاتب وبيده مال ، أو أعتقت المكاتبة من نصيب الولد فما في أيديهما لهما على الأقرب ، لأنه من كسبهما المحكوم لهما بملكه ، وكذا لو دبر المكاتب فعتق بالتدبير . درس [ 4 ] : في الجناية ، إذا قتل المكاتب فهو كموته فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد فقيمته لمولاه ، وما تركه له ، ولو قتله السيد ملك التركة وللمولى القصاص في العمد من المكافئ ، وإن جنى على طرفه فالأرش له وإن كان الجاني السيد ، ولو كانت الجناية عمدا فله القصاص من المكافئ وإلا نقص حرية . ولو كان عبد مولاه ففي القصاص مع منع المولى قولان : من قطع سلطنة