السيد في استيفاء المال .
الثانية : قال جماعة : إن المشروط يلزم فطرته المولى لأنها تابعة للملك وفي
المطلق بالحصص ، ويحتمل أن لا فطرة لأنها تابعة للنفقة .
الثالثة : لا تثبت الكتابة إلا بعدلين ، وقيل : يكفي شاهد ويمين ، ولو صدقه أحد
الوراث كان نصيبه مكاتبا ، فإن كان عدلا فهو شاهد فإذا أدى نصيبه عتق ولا يقوم
عليه ، والظاهر أنه يسعى في نصيب المكذب بعد يمينه على عدم علم المكاتبة إن
ادعى عليه العلم ، والولاء للمصدق بأجمعه إن شرط على المكاتب .
الرابعة : لو أحضر المكاتب المال فقال السيد : هو لفلان ، افتقر إلى البينة ، فإن
أقامها انتزعه الحاكم حتى يحضر المقر له ، وإن انتفت حلف المكاتب فإن نكل
حلف السيد لا ليثبت مال غيره ، بل لينفي وجوب قبضه عليه ، ولو قال : هو حرام ،
فكذلك إلا أنه في الأول يلزم بدفعه إلى المقر له في موضع وجوب قبضه .
الخامسة : لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما ، فإن كان
مطلقا وزع ، وإن كان مشروطا قدم الدين لأن للمولى التعجيز والاسترقاق ، وكذا
لو مات أخذ الدين من تركته ، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر .
السادسة : لو أعتق المولى المكاتب وبيده مال ، أو أعتقت المكاتبة من نصيب
الولد فما في أيديهما لهما على الأقرب ، لأنه من كسبهما المحكوم لهما بملكه ،
وكذا لو دبر المكاتب فعتق بالتدبير .
درس [ 4 ] :
في الجناية ، إذا قتل المكاتب فهو كموته فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد
فقيمته لمولاه ، وما تركه له ، ولو قتله السيد ملك التركة وللمولى القصاص في
العمد من المكافئ ، وإن جنى على طرفه فالأرش له وإن كان الجاني السيد ، ولو
كانت الجناية عمدا فله القصاص من المكافئ وإلا نقص حرية .
ولو كان عبد مولاه ففي القصاص مع منع المولى قولان : من قطع سلطنة
الينابيع الفقهية — صفحة 455
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٥