تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
درس [ 2 ] : يثبت للمكاتب الملك والتصرف بما لا خطر فيه ، كالعتق والهبة والبيع بالنسيئة أو بالغين ، ولو أخذ الرهن في النسيئة فالأقرب الجواز ، وكذا الضمين ، أما الشراء بعين أو نسيئة فجائز . وليس له المضاربة بماله وأخذها من الغير ، وكذا ليس له الإقراض ، وله أن يقترض ، وليس له أن يكاتب عبده إلا مع الغبطة ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يقبل وصية وهبة ممن ينعتق عليه مع الضرر ، وكذا لا يتزوج المكاتبة ولا يكفر بغير الصوم ، ولو أذن المولى في جميع ذلك جاز لأن الحق لهما . فروع : لو عقد حيث لا غبطة فأجازه المولى نفذ ولو أبطله بطل ، ولو سكت حتى عتق احتمل نفوذه لزوال المانع ، وقطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ ، ولو أعتق باذنه كان الولاء له إن عتق وإلا فللمولى ، فلو مات في زمن الكتابة وقف الميراث توقعا لعتق المكاتب . ويملك المكاتبة المهر حيث يصح التزويج ، أو توطأ بشبهة ، هذا وله النفقة على رقيقه وقريبه الموقوف له وعلى حيوانه ونفسه وزوجته بالمعروف وله السفر إلا أن يوافق حلول النجم مسافرا ، وله الحج كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن الحضر ، ولو شرط المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحة لأنه إحكام ماله . وليس للمولى التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب والاستيفاء ، ويصح أن يوصي برقبته مشروطا بتعجيزه وبمال الكتابة لاثنين ولواحد ، والمعجز الوارث وإن أنظره الموصى له . وليس للمولى تزويج المكاتبة إلا بإذنها ، ولا وطؤها وإن أذنت لا بالملك ولا بالعقد ، ولو شرط ذلك في العقد بطل ، ولو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 452 | علي أصغر مرواريد