تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
تكرره بتكرر الوطء أوجه ثالثها إن تخلل الأداء بين الوطئين تكرر وإلا فلا وتصير أم ولد ، فإن مات وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا ، ولو ولدت من مملوك أو من حر بشرط الرقية لم يكن الولد مكاتبا لعدم جريان العقد معه ، بل ينعتق بعتقها ، ولو ولدت من زنا وهي جاهلة فكذلك ، وإن كانت عالمة أطلق جماعة أنه كذلك ، ويشكل بعدم لحاقه بها شرعا . ولو جنى على ولدها في طرف فهو موقوف ، فإن عتق ملكه وإلا فللسيد ، فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به وكذا كسبه . ولو قتل فالقيمة للأم لعدم تمكن السيد من التصرف فيه ، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الأم . ونفقته من كسبه ، فإن قصر أتمه السيد لأنه ملكه وإن كان موقوفا . وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان ، من تحقق الملك ومن تعلق حق الأم بكسبه في الاستعانة ، وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد . فرع : لو تنازع المولى والمكاتبة في تقدم الولد على الكتابة وتأخره حلف المولى ، ولو تنازع المكاتب والسيد حلف المكاتب ، والفرق أن يده ثابتة عليه وهو يدعي ملكه فيرجح باليد ، والمكاتبة لا تدعي الملك إنما تدعي الوقف ولم يثبت كون اليد مرجحة للوقف . ويتصور النزاع في المكاتبة بأن يزوجه أمته ثم يشتريها المكاتب فالولد قبل الشراء للسيد وبعده للمكاتب . درس [ 3 ] : تصح الوصية للمكاتب من مولاه مطلقا ومن غيره بحساب ما تحرر منه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 453 | علي أصغر مرواريد