تكرره بتكرر الوطء أوجه ثالثها إن تخلل الأداء بين الوطئين تكرر وإلا فلا وتصير
أم ولد ، فإن مات وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها ، فإن
عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا ، ولو ولدت من مملوك أو من حر بشرط الرقية
لم يكن الولد مكاتبا لعدم جريان العقد معه ، بل ينعتق بعتقها ، ولو ولدت من زنا
وهي جاهلة فكذلك ، وإن كانت عالمة أطلق جماعة أنه كذلك ، ويشكل بعدم
لحاقه بها شرعا .
ولو جنى على ولدها في طرف فهو موقوف ، فإن عتق ملكه وإلا فللسيد ، فلو
أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به وكذا كسبه .
ولو قتل فالقيمة للأم لعدم تمكن السيد من التصرف فيه ، ويحتمل للسيد
كما لو قتلت الأم .
ونفقته من كسبه ، فإن قصر أتمه السيد لأنه ملكه وإن كان موقوفا .
وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان ، من تحقق الملك ومن تعلق حق الأم
بكسبه في الاستعانة ، وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد .
فرع :
لو تنازع المولى والمكاتبة في تقدم الولد على الكتابة وتأخره حلف المولى ،
ولو تنازع المكاتب والسيد حلف المكاتب ، والفرق أن يده ثابتة عليه وهو يدعي
ملكه فيرجح باليد ، والمكاتبة لا تدعي الملك إنما تدعي الوقف ولم يثبت كون
اليد مرجحة للوقف .
ويتصور النزاع في المكاتبة بأن يزوجه أمته ثم يشتريها المكاتب فالولد قبل
الشراء للسيد وبعده للمكاتب .
درس [ 3 ] :
تصح الوصية للمكاتب من مولاه مطلقا ومن غيره بحساب ما تحرر منه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 453
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٣