تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
قيمته والأرش . ولو تعاقبت الجناية عمدا على جماعة فالظاهر أنه مشترك بينهم ما لم يحكم به لأولياء الأول فيكون لمن بعده . ولو أعتقه السيد بعد جنايته عليه ولا مال معه سقط الأرش لزوال متعلقه بفعل السيد ، ولو كان معه مال ففي أخذه منه لاستصحاب جواز الأخذ قبل العتق أولا لأن تعلق الأرش بالرقبة بالأصالة والمال يثبت تبعا وجهان . ولو أعتقه بعد جنايته على أجنبي عمدا لم يصح ، وإن كان خطأ فكعتق القن مراعى بضمان الجناية وعليه أقل الأمرين من قيمته والأرش سواء كان الأرش لواحد أو لجماعة . ولو جنى ثم أدى مال الكتابة عتق وضمن أرش الجنايات أو الأقل على الخلاف ، لأنه أتلف الرقبة بفعله . ولو جنى بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ ، ولو كان عمدا فله القصاص استصلاحا للمال ، إلا أن يكون الجاني أباه فلا يقتص منه ، كما لا يقتص منه لنفسه ، ولو جنى أبوه على أجنبي فليس له فكه لأنه يتعجل بإتلاف ماله التصرف فيه بإزاء ما يمنع منه ، وللمكاتب تعزير عبده وأمته ، بل وله إقامة الحد عليهما عند موجبه . درس [ 5 ] : في اللواحق ، يجوز للسيد معاملة المكاتب بيعا وشراء كالأجنبي وأن يأخذ منه بالشفعة ، وللمكاتب أيضا الأخذ منه بها . ولو أدى أحد مكاتبيه واشتبه أرجى ليتذكر فإن زال الرجاء أقرع ، وقال في المبسوط : لا يقرع حتى يموت . ولو كاتب اثنان عبدا فليس له أن يخص أحدهما بالأداء إلا بإذن شريكه ، فإن فعل فللشريك مطالبة القابض والمكاتب ، وجوز القاضي التخصيص ، وتمسك الشيخ على المنع بأنه إذا عجز يرجع الشريك على القابض بنصيبه