تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بعد انتفاع القابض به بغير حق . وليس ببعيد إدراج هذه في حكم الشركاء في دين إذا قبض أحدهما بعضه ، قال الشيخ : إن سلم ملك القابض فقد انتفع بماله ، وتجدد استحقاق الشريك بعد الفسخ إنما حصل من حينه ، وإن منع ملك الشريك أسند الحكم إليه لا إلى الانتفاع ، وفي المختلف : إن اتحد العقد والعوض لم يخص وإلا جاز ولو جعل عشر سنين ظرفا لأداء المال ففي الخلاف ، وهو قول ابن الجنيد ، يجوز لقضية الأصل . وتفويض الأداء إلى المكاتب ، ومنعه في المبسوط للجهالة كأجل البيع والسلم . ولا زكاة في مال المشروط ولا المطلق ما لم يؤد ، وتردد في المبسوط في وجوبها على السيد ورد بعدم إمكان تصرفه ، ولو كاتبه ثم احتبسه أو حبس مدة قيل : يؤجله مثلها ، وقيل : تلزمه الأجرة في الاحتباس ، والقولان للشيخ . ولا يدخل الحمل في مكاتبة الأم عند قوم ، وأدخله القاضي ومنع من استثنائه في الكتابة ، ويدخل الخنثى في الوصية بمكاتبة واحد من رقيقه خلافا له . ولو قال السيد للمكاتب في العقد : وأنت حر بقدر ما تؤدي ، تبع شرطه ، ويكون كالمطلقة ، ولا ينعتق بأداء شئ على سبيل السراية ، وقال ابن الجنيد : ينعتق إلا أن يضيف إليه " وأنت عبد بقدر ما بقي عليك " . ولو ورثت المرأة زوجها المكاتب فالأقرب فسخ النكاح وإن كان مطلقا ، وقال ابن الجنيد : لا يورث المكاتب إنما ينفسخ إذا كان قد تحرر منه شئ ثم مات المورث . ولو أسلم مكاتب الذمي لم يبع عليه لجريانه في العتق وضعف السبيل وقال ابن الجنيد : يباع مكاتبا ويؤدى إلى المشتري ثمنه ولا يأخذ منه زيادة لأنه ربا . ولو زعم المكاتب أن له بينة على أداء مال الكتابة إلى السيد أجل ثلاثا ، قال