تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
والأقرب صحتها أيضا مطلقا لأن قبول الوصية نوع اكتساب . ويعتبر ما أوصى به المولى فإن كان بقدر الأكثر من القيمة والنجوم عتق والفاضل له ، وإن كان بقدر أقلهما فإن كان الأقل النجوم فكذلك وإن كان الأقل الرقية احتمل ذلك ، لأنها لا تقصر عن القن ، واحتمل اعتبار النجوم لأنها الواجبة وهذا قوي . ولو أوصى بوضع نجم معين من نجومه صح ، ولو قال : ضعوا عنه أي نجم شاء ، تخير ولو قال : ضعوا أكثر ما عليه من النجوم بالمثلثة ، وضع النصف وأدنى زيادة ، ولو كان بالموحدة وضع أكثرها قدرا ، وإن تساوت وضع أكثرها أجلا ، فإن تساوت فالأحسن صرفه إلى الأول ، ويحتمل في القسم الأول ذلك أيضا . ولو قال : ضعوا أكبر أو أكثر ما عليه ومثله ، ضعف وبطل في الزائد إذا كان بالمثلثة ، ولو قال : ضعوا عنه ما شاء من نجومه ، أو من نجومه ما شاء ، فلا بد أن يبقى شيئا لأن " من " للتبعيض ، ولو قال : ما شاء ، وشاء الجميع فالأقرب الصحة للعموم ، ويحتمل الإبقاء لقرينة الحال وهو مختار الشيخ . ولو قال : ضعوا عنه أوسط نجومه ، وكان فيها أوسط عددا أو قدرا أو أجلا حمل عليه ، ولو حصل في نجمين أوسطان أو الثلاثة تعين ، ولو اختلفت تخير الوارث أو أقرع على الأفضل ، ولو كان العدد زوجا جمع بين النجمين . ولو أعتقه في مرض موته أو أبرأه من مال الكتابة فمن الثلث ، ويعتبر الأقل من قيمته والنجوم ، ولو أوصى بعتقه ولا مال سواه عتق ثلثه معجلا ، ثم إن أدى ثلثي مال الكتابة عتق كله ، وإن عجز بقي ثلثاه رقا . مسائل : الأولى : لو جن المولى لم تبطل الكتابة ويتولى القبض الولي ، فلو قبضه المجنون لم يعتق ، ولو جن المكاتب وأدى المال مجنونا عتق لأن للسيد الاستقلال بالأخذ ، والأولى إذن الحاكم إن أمكن لأن له الولاية إلا أن نقول بولاية
الينابيع الفقهية — صفحة 454 | علي أصغر مرواريد