تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
المولى ومن تحقق الرقية فيه ، ولو عفا على مال صح ، ولو عفا مطلقا قيل : يصح وإن كره المولى لأن الواجب القود لا المال ، ولو كان قد تحرر منه شئ فجنى عليه من هو أزيد حرية فلا قصاص ويتعين المال . وإن جنى المكاتب على مولاه عمدا اقتص منه نفسا أو طرفا . ولو عفا على مال ثبت ، وإن كان خطأ فالدية للسيد أو وارثه فإن وفى ما بيده بالحقين وإلا عجزه إن شاء بعد أخذ الدية ، ولو جنى على أجنبي عمدا فله القصاص مع المكافاة أو كون المجني عليه أزيد حرية . ولو عفا على مال جاز وقدم على النجوم في المشروط ، وإن كان خطأ تعلق بماله ، وإن تبعض تعلق نصيب الحرية بعاقلته ونصيب الرقية بماله ، ومع الحجر عليه يوزع ماله مع القصور ، ولو كان مشروطا قدم الأرش ، ولو لم يحجر عليه قدم من شاء . ولو جنى عبد المكاتب وأراد فكه روعي كون الأرش لا يزيد عن القيمة فإن زاد فبإذن المولى . ولو جنى عبده عليه عمدا فله القصاص إلا أن يكون أباه ، وإن كان خطأ أو عفا على مال في العمد لم يثبت لامتناع أن يثبت على المال مال إلا أن يكون مكاتبا . ولو جنى على عبده لم يكن له القصاص إلا أن يكون أباه ، فله ذلك بناء على أن حكم الأب معه حكم الأحرار من حيث أنه ليس له بيعه ولا إخراجه عن ملكه ، ولما ثبت للابن حكم الحرية بعقد الكتابة ثبت للأب . ولو جنى على المكاتب أبوه أو ولده لم يملك بيعه لما قلنا من عدم ثبوت مال على مال . ولو جنى المكاتب على جماعة عمدا اقتص لهم ، ولو كان غير عمد ثبت لهم المال ، فإن لم يكن بيده مال أو لم يف بيع في الجناية وقسط ثمنه بالنسبة تعاقبت الجناية أو لا ، ولو فداه السيد فالكتابة بحالها والأصح أنه يفديه بأقل الأمرين من
الينابيع الفقهية — صفحة 456 | علي أصغر مرواريد